فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ١٩٤ - في الفقه الحنفي
يقدرون على ذلك)[١].
وقال ابن عابدين أيضاً في حاشية رد المحتار- في شروط الجهاد-: (وقد علمت عدم وجوبه عليها (المرأة) أصلًا إلّا إذا هجم العدو كما يأتي)[٢].
وفي العناية في شرح الهداية في كتاب السير: (فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين)[٣].
وفي الجوهرة النيرة- بحث على من يجب الجهاد-: (فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده لأنه صار فرض عين)[٤].
وفي فتح القدير كتاب السير: (فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع لأنه صار فرض عين)[٥].
وجاء في بدائع الصنائع[٦]:
[١] حاشية رد المحتار ٤/ ٢٩٩. من مصادر الفقه الحنفي لابن عابدين. دار الفكر بيروت ١٤١٥ ه-.
[٢] حاشية رد المحتار لابن عابدين ٤/ ٣٠١، دار الفكر ١٤١٥ ه-.
[٣] العناية في شرح الهداية ٧/ ٤٣٩( من مصادر الفقه الحنفي). حسب ترقيم برنامج( المكتبة الشاملة).
[٤] الجوهرة النيرة ٦/ ٦٨.( من مصادر الفقه الحنفي).
[٥] فتح القدير ١٢/ ٣٨٦.( من مصادر الفقه الحنفي).
[٦] من كتب الفقه الحنفي.