فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ٢٢ - في فقه أهل البيت (عليهم السلام)
كلمات الفقهاء
وقبل أن نبدأ بشرح هذه المسألة نذكر طرفاً من كلمات الفقهاء في المسألة تمهيداً لذلك:
في فقه أهل البيت (عليهم السلام)
يقول العلامة الحلي (رحمه الله) في موسوعته الفقهية (منتهى المطلب): إذا قصد رجلٌ رجلًا يريد نفسه أو ماله أو حرمه، فله أن يقاتله دفعاً عن نفسه بأقل ما يمكنه دفعه به بلا خلاف و إن أدى ذلك على نفسه لقوله (ع):)
من قتل دون ماله فهو شهيد
(. ولو قتل اللص لم يجب على القاتل قود و لا دية و لا كفارة.
إذا ثبت هذا فهل يجب عليه أن يدفع عن نفسه بأقل[١]. قال الشيخ رحمه الله الأقوى الوجوب و للشافعي قولان.
لنا قوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[٢] وقوله تعالى: وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[٣] ولأنه قادر على حفظ نفسه بفعله فيلزمه، كما يجب عليه تناول الطعام و الشراب. احتج الشافعي بأن عثمان ابن عفان استسلم للقتل مع القدرة على الدفع لأنّه كان في داره أربعمائة مملوك. فقال من ألقى سلاحه فهو حرّ، فلم يقاتل أحد
[١] أي يدافع عن نفسه بما هو دون القتل، فلا يبلغ في الدفاع حداً يؤدي إلى قتل نفسه.
[٢] البقرة: ١٩٥.
[٣] النساء: ٢٩.