فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ٥٢ - ٢- تحديد المظلمة
وروى الحميري مثله في قرب الإسناد، وقد تقدمت الرواية.
وروينا عن محمّد بن زياد صاحب السابري البجلي عن أبي عبد الله (الصادق (ع))، قال: قال رسول الله (ص):
«من قتل دون عقال (عياله) فهو شهيد»
. وقد تقدمت الرواية.
وروينا بسند صحيح عن أبي مريم عن أبي جعفر (ع)، قال: قال رسول الله (ص):
«من قتل دون مظلمة فهو شهيد
». ثم قال (أبو جعفر (ع)): «
يا أبا مريم، هل تدري ما (دون مظلمة)؟
قلت: جعلت فداك: الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك.
فقال:
يا أبا مريم! إن من الفقه عرفان الحقّ»
. والرواية صحيحة وواضحة في مشروعية الدفاع عن العرض والشرف، كما تتضمّن الصحيحة مشروعية الدفاع عن المال، وسوف يأتي توضيح أكثر له إن شاء الله وقد تقدمت الرواية.
وروى الكليني في الكافي عن الرضا (ع) عن الرجل في السفر، ومعه جارية له، فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ، وإن خاف على نفسه القتل؟
قال: نعم.. إلى آخر الرواية، وقد تقدّمت.
وأما المال.
فقد روينا في مشروعية الدفاع عنه، إذا تعرض مال الإنسان