فقه المقاومة، دراسة فقهية مقارنة - الآصفي، محمد مهدي - الصفحة ١٩٨ - في الفقه الحنبلي
يتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع:
الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم[١].
وقال الشيخ عبد الله بن قدامة المقدسي في (الكافي) في فقه الإمام أحمد بن حنبل:
إذا نزل الكفار ببلد تعيّن على أهله قتالهم والنفير إليهم ولم يجز لأحد التخلف إلّا من يحتاج الى تخلفه لحفظ الأهل والمكان والمال[٢].
وهكذا قال في المبدع في شرح المقنع[٣].
وبالإمكان مراجعة المصادر التالية عن فتاوى الفقهاء من المذاهب الإسلامية عن الوجوب المطلق للدفاع تجاه المحتل الكافر:
تبيين الحقائق للزيلعي: ٦/ ١١٠، مغني المحتاج للشربيني: ٤/ ١٩٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٥٧، البحر الزخار، أحمد بن يحيى: ٥/ ٢٦٨، المحلّى لابن حزم الظاهري: ١١/ ٩٩، ابن تيمية في
المحرر في الفقه: ٢/ ١٦٢، التاج المذهّب لأحمد بن قاسم: ٤/ ٣١٥- ٣١٦.
ونتحدّث الآن عن الأدلة الأربعة لإثبات وجوب الدفاع شرعاً بالتسلسل الآتي:
[١] الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن بن محمّد بن أحمد بن قدامة المقدسي ١٠/ ٣٦٣.
[٢] الكافي في فقه أحمد بن حنبل ٤/ ١١٦.
[٣] المبدع ٤/ ٢٩٦. الترقيم من منهج( المكتبة الشاملة).