كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ٢٠٣ - النقطة الأولى في وجوب الخمس فيه إجمالا
الأمْرُ الثَّالِث
الكَنْز
وقبل الدخول في تفاصيل وجوب الخمس فيه، ينبغي تقديم نقاط:
النقطة الأولى: في وجوب الخمس فيه إجمالًا
وهو ممّا تسالم عليه فقهاء المسلمين واستفاضت فيه أخبار الفريقين.
فممّا ورد فيه من طرقنا:
أوّلًا: ما رواه الكلينيّ والصدوق والشيخ بإسناد صحيح عن الحلبيّ- في حديث- قال:" سألت أبا عبدالله (ع) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس"[١].
ثانياً: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناد صحيح عن عمار بن مروان، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز: الخمس"[٢].
ولا يضرّ اشتراك" عمّار بن مروان" بين:" اليشكريّ" الثقة و" الكلبيّ" غير الثقة؛ لانصرافه إلى الثقة؛ لمعروفيّته، وكونه صاحب الأصل والكتاب، ولرواية الحسن بن محبوب عنه بلا واسطة.
[١] . الوسائل، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢] . المصدر السابق، الحديث ٦.