كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٨٩ - المسألة الحادية عشرة
الأوّل: عدم وجوب قصد القربة في دفع الخمس من قبل المستولي الثاني في الصورة الأولى ووجوبه في الصورة الثانية؛ لعدم توجّه الوجوب إلى الدافع في الفرض الأوّل، بل إنمّا يدفع الخمس لكونه ملكاً لغيره، وعليه إيصاله إلى مستحقّه، ولا يُشترط في ذلك قصد القربة؛ بخلاف الفرض الثاني، فإنّه إنمّا يدفع الخمس امتثالًا للأمر المتوجّه إليه، فلابدّ في امتثاله من قصد القربة.
الثاني: عدم وجوب خمس الفائدة زائداً على خمس المعدن في الصورة الثانية، بخلاف الصورة الاولى فيجب الخمس في الأربعة أخماس التي يتملّكها الثاني بعنوان الفائدة؛ لأنّ الأربعة أخماس الباقية بعد خمس المعدن فائدة يتملّكها المالك الثاني، فتشملها أدلّة وجوب الخمس في مطلق الفائدة.
الثالث: يجوز لمستحقّ الخمس أن يُطالب بالخمس من العين في الصورةالاولى. أمّا في الصورة الثانية: فمن حقّ من يجب عليه الخمس أن يكتفي بدفع القيمة، ولا يحقّ لصاحب الخمس أن يطالب بخصوص العين.