كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٠٩ - المسألة الثانية
المَسْألةُ الثّانِيَة
لا فرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه: في أرض" مملوكة بالملك الخاصّ"، أو:" مملوكة بالملك العامّ"؛" أراضي الأنفال" التي هي ملك للإمام، أو:" أراضي الخراج" التي هي ملك للمسلمين.
وللمسألة صور كثيرة؛ أهمّها:
أوّلًا: أن يكون المعدن في ملك خاصّ، ويكون المستخرج مالك الأرض.
ثانياً: أن يكون في ملك خاصّ، ويكون المستخرج غير المالك؛ ولكنّه أجير له.
ثالثاً: أن يكون في ملك خاصّ، ويكون المستخرج غاصباً.
رابعاً: أن يكون في ملك عامّ، ويكون المستخرج قد استخرج المعدن بإذن الإمام.
خامساً: أن يكون في ملك عامّ، ويكون المستخرج غير مأذون في الاستخراج.
سادساً: أن يكون في أرض مجهولة المالك، والمستخرج متصرّف فيها وفي المعدن بغير إذن الإمام.
وللمسألة صور اخرى لا حاجة لذكرها.
ونبيّن حكم الصور كلّها ضمن البحث الآتي:
الحقّ أنّ المعدن ليس تابعاً للأرض في الملكيّة، بل يمُلك تبعاً لحصول سبب الملكيّة له بصورة مستقلّة، فلا يكفي في تملّك المعدن: تملّك الأرض المتضمّنة له بالسبب المملّك لها.