كتاب الخمس - الأراكي، الشيخ محسن - الصفحة ١٥١ - المسألة السابعة
المَسْألةُ السَّابِعَة
هل يعتبر في وجوب الخمس في المعدن المستخرج، بلوغه النصاب؟
وما هو ذلك النصاب؟
فهنا أمران:
الأمر الأوّل: في اشتراط بلوغه" حدّ النصاب" إجمالًا:
ذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ومشهور المتأخّرين إلى اعتبار النصاب في وجوب الخمس في المعدن.
قال الشيخ في النهاية:" وجميع ما قدّمنا ذكره من الأنواع: يجب فيه الخمس؛ قليلًا كان أو كثيراً إلّا الكنوز ومعادن الذهب والفضة، فإنه لا يجب فيها الخمس إلّا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة"[١]. وصرّح بنفس المضمون في المبسوط[٢] إلّا أنّه خالف ذلك في خلافه فقال:" قد بيّنا أنّ المعادن فيها الخمس، ولا يُراعى فيها النصاب"[٣]، ثمّ ادّعى الإجماع على ذلك فقال:" دليلنا: إجماع الفرقة"[٤].
ولعلّ دعوى الإجماع هذه هي الأساس لما ادُّعي من شهرة ذلك بين المتقدّمين. وعلى أيّ حال: فلا عبرة بدعواه الإجماع بعد تصريحه هو باشتراط النصاب في كتابيه:" النهاية" و" المبسوط".
والصحيح هو: اعتبار النصاب.
[١] . النهاية: ١٩٧.
[٢] . المبسوط ٢٣٧: ١.
[٣] . الخلاف ٣٢٠: ١.
[٤] . المصدر السابق.