صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤١ - شرائط الطلاق
وصهرها بأنه إن طلق زوجته أي ابنتها فسوف لن ترفع دعوى وقوع جناية عليها لدى السلطات المختصة علما بأنها إن رفعت أمرها ذلك إلى من ذكرنا فقد تربح دعواها لدى المحكمة وقد يصدر عنها الحكم بسجنه ومن كان حاضرا أثناء وقوع التشاجر، فتخوفا من ذلك طلق الرجل زوجته (ولم يكن دخل بها بعد)، فهل هذا الرجل يكون بنظركم ممن أكره على الطلاق، وما حكم الطلاق ما لو كان داخلا بها وبين ما لم يكن ذلك فالرجاء التفصيل؟
بسمه تعالى؛ إن رضي بالطلاق وان كان رضاه وارادته بالطلاق ناشئا من قولها وكان قولها داعيا إلى طلاق زوجته باختياره فهذا الطلاق صحيح، وأما إذا كان الطلاق خوفا من الوعيد فطلاقه مكره عليه، والله العالم.
سؤال [٩٣٥] هل مجرد كراهة الزوج لزوجته وكراهة الزوجة له، كاف لرجحان الطلاق، ومتى يترجح؟
بسمه تعالى؛ إذا لم يتمكن الحكم من التوافق بينهما فلا بأس بالطلاق، والله العالم.
سؤال [٩٣٦] إذا طلقت المرأة طلقتين، ثم اعتدت بعد الطلقة الثانية وتزوجت من رجل آخر، ثم طلقها، فرجع لها الأول وتزوجها ثم طلقها. السؤال: هل تعتبر هذه الطلقة الأولى، أم الثالثة؟
بسمه تعالى؛ الزواج من رجل آخرهادم لأثر الطلاق السابق، فالطلقة الصادرة من الزوج الأول بعد طلاق الرجل الثاني تعد أولى لا ثالثة، والله العالم.
سؤال [٩٣٧] شخص طلق زوجته ثلاث مرات خارجا، لكنه يدعي أنه في المرة الثانية يعتقد بعدم عدالة أحد الشاهدين، أو على الأقل يشك في عدالته، فهل يجوز له الرجوع والحال هذه، أم يجب أن تنكح زوجا غيره حتى تحل له؟ وهل