صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٩ - شرائط الطلاق
زوجة وأخبرته بذلك واتفقا عليه على أن يبقيا مجتمعين تحت سقف واحد لأجل الأولاد دون أن يطلقها، وبقوا على هذه الحالة لمدة (٨) سنوات حتى قابلت رجلا مواليا فعقدت متعة (زواج متعة)، غير أن الزوج الأول لما أحس بالأمر بدأ يضايقه ويطالبها بحقوقه الزوجية وهو رافض أن يطلقها، فما حكمها؟ وهل زواجها الثاني صحيح أم باطل؟ وهل تستمر فيه أم ماذا؟ علما أن زوجها الأول لا يريد تطليقها مدنيا.
بسمه تعالى؛ الطلاق بيد الزوج، وزواجها الثاني متعة من الرجل الثاني باطل، وزنا منها ومن الرجل الثاني، مع العلم بحرمته إذا تحقق الدخول كما هو الظاهر من السؤال، ويجب عليها ترك الرجل الثاني والاستغفار المستمر من مثل هذا الذنب العظيم.
سؤال [٩٣٠] إذا حلفت أو أقسمت الكارهة على أن لا تحفظ حقوق الله في زوجها أو أن لا تؤدي حقوق الزوجية مع زوجها حتى يطلقها، هل يجب على الزوج أن يطلقها؟ وفي أي حالة يجب على الزوج أن يطلق زوجته؟
بسمه تعالى؛ الطلاق بيد الزوج، ولا يجب عليه أن يطلق زوجته، بل يكره ذلك حتى في الحالة المذكورة إلاأن مثل هذه الزوجية لا بركة فيه، والله العالم.
سؤال [٩٣١] إذا وضعت الزوجة ولم تر الحيض لفترة طويلة بعد الوضع سبعة شهور مثلا وأراد الزوج أن يطلقها وهو قد جامعها في هذه الفترة، فكيف يتم طلاقها؟
بسمه تعالى؛ حكمها حكم المسترابة يصبر زوجها ثلاثة أشهر دون وقاع لها ثم يطلقها بعدها وعليها أن تعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر، والله العالم.
سؤال [٩٣٢] سؤالي حول ترتيب الأثر على الطلاق الصادر عن من يقول