صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - شرائط الطلاق
بكفاية شهادة أبناء العامة على الطلاق، وعدم ضرورة أن يكون الشاهد عدلا إماميا، بل يكفي أن يكون موثوقا في دينه قد أجبتم: بأنه يشترط في الطلاق إحراز كون الشاهد إماميا، ومع الشك فلا يترتب الأثر الشرعي عليه.
السؤال هو التالي:
لا مجال لجريان أصالة الصحة في الطلاق الذي لا يحرز فيه كون الشاهد من العامة، والذي يصدر عمن لا يعتقد شرطية كون الشاهد إماميا، سواء كان ذلك عن تقليد أو اجتهاد، وسواء كانا صحيحين أو باطلين. فعند الشك واحتمال كلا الأمرين احتمالا عقلائيا ما هو حكم الطلاق في نفسه أولا، وبملاحظة الجهات الملابسة ثانيا لو كانت ثمة في المسألة؟
بسمه تعالى؛ مورد أصالة الصحة فيما إذا أخبر مؤمن أنه أجرى طلاقا شرعيا وشككنا في تحقق شرائط الطلاق المعتبرة نحمل فعله على الصحة ما لم يعلم خلاف ذلك، وعدالة الشاهدين في الطلاق معتبرة عند علماء الشيعة إذا كان المطلق والمطلقة شيعيين، والله العالم.
سؤال [٩٣٣] إذا كان الشاهد في الطلاق يعلم بعدم عدالة نفسه، ولكن المطلق يزعم بعدالته، فما هو الحكم؟
بسمه تعالى؛ يعتذر عن الحضور أو يصحب معه شاهد عادل بعنوان صديق، ولا يجوز له أن يقول: إني لست عادلا، نعم يمكن أن يقول: إنى لا أعلم العدالة من نفسي، والله العالم.
سؤال [٩٣٤] بعض البلدان غير الخاضعة للنظام الاسلامي قد وقع فيها مشكلة بين رجل وزوجة عمه أعني أم زوجته وقد أدى ذلك إلى حصول تشاجر بينهما بوجود أشخاص غرباء إلى أن ضربها وهي في بيتها، ومن ثم هددت الزوج أعني