صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - في المهر
اشتراطه إلى زمان القدرة والطلب. واما اشتراط ما إذا طلق الزوج فلا يخلو عن إشكال لأنه قد يجب على الزوجة المطالبة مع تمكن زوجها كما إذا كانت مستطيعة للحج بمهرها، والله العالم.
سؤال [٦٤٧] هل يجوز للقاضي الشرعي أن يحكم لمن يريد أن يطلقها زوجها بمهر المثل المتعارف في زماننا بحجة أن مهرها الذي اتفقا عليه (أي المهر المؤخر) أقل بكثير من مهر أمثالها الآن بسبب انخفاض قيمة عملة المهر القديم لكي لا يكون هناك إجحاف بحقها كما يحصل في بعض المحاكم الشرعية؟
بسمه تعالى؛ عليه المهر الذي اتفقا عليه في عقد النكاح، والله العالم.
سؤال [٦٤٨] لو تزوج امرأة فحملت من غير أن يدخل بها إنما أراق الماء على فم الفرج لو أنجبت بصورة طبيعية مما يؤدي إلى ذهاب بكارتها هل يجب على الزوج تمام المهر؟ لو أخرج الجنين من البطن من غير مساس ببكارتها هل يختلف الحكم؟ على فرض تأكد المهر بتمامه في الشق الأول من السؤال؟
بسمه تعالى؛ في فرض ذهاب البكارة يجب كامل المهر وفي الفرض الثاني لو أخرج من البطن من غير مساس ببكارتها يجب كامل المهر على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٦٤٩] لو كان أجل مهر الزوجة في ذمة الزوج على أن يسدد إليها عند القدرة والاستطاعة، فلو استطاع بعد مدة، فهل يجب على الزوجة قبول أجل المهر إذا أراد أن يعطيها إياه فتكون به مستطيعة للحج؟
بسمه تعالى؛ المرأة المتمكنة من مهرها الوافي بمصارف الحج مستطيعة يجب عليها الحج، والله العالم.
سؤال [٦٥٠] وفي الفرض السابق، هل يجب على الزوجة المطالبة بآجل المهر