صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣١ - تسمية وتربية(حضانة) الأولاد
فيعامل مع المال المقبوض معاملة الدية، توزع على الورثة حسب سهامهم من التركة، والله العالم.
سؤال [٦٤٢] ١- هل برأيكم الشريف هناك حق شرعي الزامي بالنسبة لرؤية الأم ولدها بعد طلاقها من قبل زوجها وعلى فرض ثبوت ذلك الحق هل هو مورد وفاق عند مراجعنا اجمع؟
٢- على فرض ثبوته هل للزوجة حق ان تمنع الاب من السفر مصطحبا اولاده بحيث يعسر عليها رؤية اولادها متى تشاء؟
٣- هل حق الحضانة الثابت للزوجة بعد طلاقها ثابت لها حين بقائها على الزوجية مطلقا؟
٤- هل للزوجة حق الاستبداد بتسمية الاولاد؟
٥- هل يصح شرط الزوجة في عقد لازم مع الزوج بأن لا يتزوج عليها وإذا صح ذلك ألا يكون ذلك شرطا يحرم حلالا ولو قيل بجوازه فهل يلزم الزوج على عدم الزواج ثانيا؟
بسمه تعالى؛ لا يحق للاب ان يمنع الأم من رؤية أولادها بعد الطلاق وحق الحضانة ثابت للأم كما هو ثابت للاب والتفصيل مذكور في الرسالة العملية. وليس للأم حق الاستبداد بتسمية الاولاد ولا بأس ان تشترط المرأة على الرجل عدم الزواج عليها بمعنى ان لا يستفيد من هذا الحق الشرعي لا بمعنى انه لا يحق له الزواج عليها فالشق الاول من الشرط جائز بخلاف الشق الثاني من الشرط فهو مخالف لكتاب الله ولا ينفذ.