صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٩ - تسمية وتربية(حضانة) الأولاد
الشرع يقر أن الحضانة للأم في السبع السنوات الأولى، متنكرة للعقد المبرم قبل حدوث الطلاق، محتجة أن سبب موافقتها على العقد المبرم هو لحصولها على الطلاق فقط؟
بسمه تعالى؛ الأم أحق بحضانة الولد إلى سنتين وإن كان أنثى، وبعد السنتين تكون الحضانة لأب الولد وحق الحضانة الذي للأب لا يسقط بإسقاطه، فلا اعتبار بالتوافق على إسقاط حق حضانة الأب بعد الطلاق. نعم، الأولى جعل الولد في حضانة الأم إلى سبع سنين، إن كانت الأم مأمونة على الولد وإن كان الولد ذكرا، والله العالم.
سؤال [٦٣٩] ١) هل يحق للزوجة الناشز أخذ الأطفال معها إلى بيت والدها، أم عليها إرجاعهم للأب؟
٢) إذا كان لهاالحق بالاحتفاظ بهم وهي ناشز، فإلى أي سن للطفلة البنت يحق لها ذلك؟
٣) إلى أي سن يحق للمطلقة حضانة الأطفال؟ وهل هناك فرق بين الولد والبنت؟
بسمه تعالى؛ للزوجة حق الحضانة قبل تمام السنتين، وأما بعدها فلا حق لها ولا فرق بين الولد والبنت، والله العالم. ومنه يتضح الجواب عن السؤالين الأخيرين.
سؤال [٦٤٠] تسقط حضانة المطلقة لأولادها إذا تزوجت، فإذا تزوجت سرا دون أن يعلم بأمرها أحد مطلقا هل يعتبر هذا تحايلا على الحكم الشرعي، وهل يكون زوجها الثاني مشاركا في ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا طالب الأب بالأولاد فعليها ردهم إليه، وكذا إذا قال الأب لها: