صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - في المهر
المهر عوضا عن زوال البكارة أو ليس عليه إلانصفه نظرا إلى عدم تحقق الوصول واستقرار كل المهر موقوف عليه أو أنه يفصل بين رضاها وعدم رضاها ففي الأول لا تستحق إلاالنصف وفي الثاني تستحق الكل نظر لاعتداء الزوج عليها؟
بسمه تعالى؛ نعم، عليه تمام المهر، والله العالم.
سؤال [٦٥٥] أ) ما حكم مؤجل الصداق أو بعضه إذا عفت الزوجة زوجها على أن يسمح لها بالبقاء ببيت أهلها زمان العدة فراجعها بعد الطلاق بأيام؟
ب) عند اختلاف الزوجين في منشأ كراهتها له أهي من ظلمه لها أم لا، فهل يمكن إيقاع الخلع أو المباراة أم لا؟
بسمه تعالى؛ أ) إن قالت الزوجة المطلقة أبرأت ذمتك ان أذنت لي وبقيت على اذنك في البقاء في بيت أهلي فالابراء باطل، وان قالت أبرأتك على أن تأذن لي في البقاء في بيت أهلي زمان العدة فالابراء صحيح والشرط باطل، والله العالم.
ب) المناط في الطلاق الخلعي أن تكون كارهة له ولا أثر لمنشأ الكراهة، والله العالم.
سؤال [٦٥٦] شخص تزوج امرأة زواجا دائما بمؤخر مردد مع تعيين المقدم، فقال له الوكيل مثلا: زوجتك موكلتي فلانة على مهر مقدمه مئة دينار ومؤخره دونم من الأرض في القطعة الفلانية، أو ألف دينار ...
١) فهل يصح هذا المهر، أم لها مهر المثل؟
٢) وهل يختلف الحكم إن كان المهر هو المؤخر المردد فقط؟
٣) وعلى فرض الصحة، فمن المخير الزوج أم الزوجة في تحديد المؤخر؟
بسمه تعالى؛ يصح العقد في الفرض المذكور، ويثبت للزوجة مهر المثل عند الدخول بها، ولا فرق في ذلك بين كون الترديد في تمام المهر أو في بعضه، والله العالم.