صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - الزواج من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام
المخالف بعنوانه الأولي، وأما بالنظر إلى بعض العناوين خصوصا ملاحظة أمر أولادها مستقبلا فاللازم أن لا نقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت عليهم السلام إلى ولاية غيرهم فضلا عما إذا كان الخوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها، والله (سبحانه وتعالى) هو العالم.
سؤال [٣٠٥] إذا لم يجوز الأب المخالف أن يزوج ابنته من شاب لأنه شيعي إمامي فاتفق الشاب والشابة على أن يجريا الصيغة الشرعية، فهل يصح هذا العقد من دون إذن الولي المخالف، أو هل يجوز للعالم الجعفري أن يجري الصيغة على أساس أن عدم إذن الأب في غير محله؟
بسمه تعالى؛ إذا كان امتناع الأب لكون الشاب شيعيا فالنكاح المزبور صحيح، والله العالم.
سؤال [٣٠٦] خطب زيد (السني) امرأة شيعية قائلا بأنه وان يكن شيعي المذهب محب أهل البيت عليهم السلام، وعلى هذا الأساس تم عقد القران لكن المرأة علمت بعد العقد بأن زيدا لا يحب أهل البيت عليهم السلام كما ادعى بل قد يعادي أولياءهم فامتنعت من الزفاف وطلبت منه الطلاق فلم يطلق، فهل العقد صحيح أصلا؟ وإن صح فهل يجوز لها أن تقترن معه وهو عدو لأهل البيت؟ وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها إذا رجعت إليه بناء على احتماله الضرر على دينها ودين من ستلد منه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان يظهر العداء لأهل البيت عليهم السلام فالنكاح باطل من أصله ولا يحتاج إلى الطلاق، والله العالم.
سؤال [٣٠٧] جاء في صراط النجاة الجزء الثالث تحت مسألة (٧٥٦) ما ملخصه إذا كان الزوج مخالفا وقلد مذهب الموافق لا بأس وإذا كان المخالف الزوجة