صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٢ - الزواج من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام
يجوز حتى مع عدم الرجوع إلى المذهب الموافق، السؤال: ما هو وجهة التفصيل أو ليس العقد مبعضا وهو لا يصح بلا فرق بين الزوج أو الزوجة. أرجو من سماحتكم البيان العلمي لذلك؟
بسمه تعالى؛ الفرق بين الموردين هو التحفظ على تشيع الزوجة والأولاد فإن كانت الزوجة مخالفة فلا خوف على الزوج وأولادهما بخلاف العكس فإن فيه مظنة الخوف على تشيع الزوج والأولاد، والله العالم.
سؤال [٣٠٨] لو كان الرجل من المخالفين، فهل يجوز للمرأة الشيعية أن تعقد معه بالزواج المؤقت وكذا العكس، وهل يصح الدائم أيضا؟
بسمه تعالى؛ إذا خيف أن الرجل أو عشيرته يتهمون نساء الشيعة بالزنا فلا يجوز وكذا لا يجوز إذا علم أو احتمل أن الرجل لا يقصد العقد ويتخذ منه ذريعة للفاحشة وأما زواج الشيعي من المخالفة فلا بأس به إذا وقع العقد منها وكالة أو كانت تقصد النكاح بإيقاعها العقد وأما زواج الشيعية من المخالف دائما ففيه إشكال إذا خافت على دين أولادها ولو خافت على دينها فلا يجوز، والله العالم.
سؤال [٣٠٩] إن أهلي يريدون أن يزوجوني من شخص شيعي جعفري ولكن سمعته غير جيدة وهو مقيم في كندا، ولما سألت عنه قالوا: إنه يشرب (والعياذ بالله)، حتى أهله قالوا لي ذلك، ويريدون مني أن أوافق عليه كي أساعده على ترك الشرب، وأهلي موافقين عليه لأنه من عائلة غنية، وتقدم لخطبتي إسماعيلي وأنا موافقة على الإسماعيلي لأنه طيب السمعة وشخص محترم ومتمسك بدينه، وتقدم لي مرارا وأهلي يطردونه، وأعتقد أنه الشخص الأنسب لي، وخصوصا أنا طالبة وأدرس خارج بلادي، وإن أهلي يجبروني على شخص ما أعتقد حضرتكم ترضون أني أتزوجه، والشخص الإسماعيلي لما كلم أهلي في البداية قال لهم: إنه