صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٨ - شرائط الطلاق
فإن انتهت العدة من الطلاق الثاني جاز للزوج الرجوع إلى الزوجة بعقد جديد، فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما إذا لم يطمئن الزوج ويعتقد بقول زوجته فلا يكفي دعواها ولا قولها بأن الطلاق الأول كان في طهر المواقعة بعد انتهاء مدة العدة من الطلاق، كما هو المفروض.
سؤال [٩١٢] طلبت من زوجتي أن تعطيني هاتفها الجوال علما أنني من اشتراه ومسؤول عن فاتورته الشهرية فرفضت فكررت طلبي فرفضت فخيرتها بين إعطائي التلفون أو الخروج من البيت، ففضلت الخروج من البيت على إعطائي الهاتف، ثم أرسلت لي أخي في اليوم التالي باعتبار أنها قد وكلته ليخبرني أنها لا تريد سوى الطلاق وأنها مصرة عليه، فطلبت منه الحضور في الساعة التاسعة مساء وكذلك طلبت من اثنين من معارفها من إخواننا من أهل السنة الحضور في نفس الوقت، فحضر الجميع، فكان أن تحدث أخي إلي قائلا:
إن المسألة منتهية، الطلاق لا غير، وعليك أن تنتظر ليتبين لك إن كانت المرأة حاملا أم على طهر ليكون الطلاق صحيحا، فعليك الانتظار لأن زوجتك ستبقى خارج البيت ولن تعود حتى يتبين لك ذلك وينقضي الأمر على الطلاق.
فقلت: بأي كتاب أم بأية سنة ما تقوله، أتشترطون علي والعصمة في يدي؟
فتحدث لأخي أحد أقاربهم: أراك عازما على هذا الأمر.
فقال أخي: إنما هو بطلب منها.
فرد عليه: ما جئنا هنا لنشهد على طلاق، إنما جئنا لنصلح، فهل لنا أن نحدث أختنا، فخرج ليسألها لأنها في بيت جار لي، ثم عاد ليقول: إنها لا تريد التحدث لأحد وأن رغبتها الطلاق، عندها قلت أمام الحاضرين: إن زوجتي طالق، مع علمي أن ليس فيهم من يحمل شروط الشاهد العادل في المذهب الجعفري، ومع علمي