صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩١ - في النفقات
سؤال [٨٣٥] أ) هل يجب على الزوجة ابلاغ الحاكم الشرعي، أو أية جهة بأن الزوج لا ينفق عليها حتى يصدق تعلق النفقة في ذمة الزوج هذا في حال حياة الزوج أم لا يشترط ذلك؟
بسمه تعالى؛ إذا اعترف الورثة بأن الزوج لم ينفق عليها أو ثبت ذلك بطريق آخر عند الحاكم الشرعي فيثبت حقها في تركته وإذا اعترف البعض دون البعض الآخر مع عدم إثبات ذلك عند الحاكم الشرعي بطريق آخر فيثبت في حصة المعترف فقط، والله العالم.
ب) لو أن الزوجة طالبت بحقها من النفقة بعد وفاة الزوج فهل يمنح لها من أصل مال التركة أم لا يمنح لها شيء مطلقا؟
بسمه تعالى؛ إذا لم تبرئ الزوجة ذمة الزوج من حقها فيكون دينا يخرج من أصل التركة، والله العالم.
سؤال [٨٣٦] لو اختار الزوج السكنى مع أخيه في بيت واحد وسيع نسبيا فهل يجوز للزوجة الامتناع عن قبول ذلك بحجة أنها لا ترغب بمخالطة أخيه أو زوجة أخيه أو يؤذيها ذلك مع العلم أن الزوج قد أعلمها عندما تقدم إليها أنه لا يملك بيتا مستقلا بل يملك بيتا مشتركا بينه وبين هذا الأخ وأخ ثالث؟
بسمه تعالى؛ ليس للزوجة الامتناع عن ذلك إذا لم تشترط على الزوج ضمن عقد النكاح السكنى في بيت مستقل وكان البيت المزبور يحسب مسكنا متعارفا للأخوين ونحوهما مع ملاحظة حال الزوجة وفي هذا الفرض لا يجب على الزوج قبول اقتراح الزوجة باستئجار بيت مستقل من ماله، والله العالم.
سؤال [٨٣٧] شخص تزوج امرأة ثم طلقها ثم بدا له أن يعقد عليها مرة أخرى وذلك لانتهاء العدة الرجعية، لكنه اشترط عليها أن يعقد عليها بشروط هي: ان