صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٠ - تسمية وتربية(حضانة) الأولاد
إذا تزوجت فعليك إرجاع الأولاد إلي. وأما إذا لم يطالب الأب بالأولاد لعدم علمه بزواجها سرا، فلا بأس ببقاء الأولاد تحت رعاية الأم، والله العالم.
سؤال [٦٤١] لمن الولاية والحضانة، وهل يجوز أن يحجز مبلغ الدية عنده ويرفض أن يبعث حق ابنتي ويماطل في حقي؟ وهل يجوز له أن يتصرف بالوكالة ويضع المبلغ في حسابي الشخصي، علما بأنه ما كان ممكن تحصيل حقي أنا مع ابنتي من دون موافقتي وعمل التوكيل، ولم يكن شرط مسبق من عنده بأنه سوف يمنع حق ابنتي؟ وهل من حقي مطالبته بالصرف على ابنتي إذا كان هو الولي عليها، وكذلك مطالبته بالسنين الخمس الماضية، خصوصا وأنهم لم يصرفوا أي مبلغ على ابنتي.
إن قانون الغرب وخصوصا كندا يقف بجانب المرأة، وخصوصا عندما يكون الموضوع متعلق بالمسلمين يصبح التطبيل والتزمير وتتسارع المنظمات ووسائل الاعلام بالدفاع، ليس حبا ولكن للنيل من المسلمين وكسر شوكتهم، وأنا على علم كلها ستخرج تحت عباءة المبشرين واليهود.
و لأن ثقتي بالله أعظم وأجل فأنا ملتزمة بحكمك وإن كان يجردني من كل شيء، لأنه قطعا للهفيه رضا، ولي خلاص من فكاك عرصات ذلك اليوم العظيم.
بسمه تعالى؛ حق الحضانة للأم وإن تزوجت إلى أن تبلغ البنت، فإذا بلغت البنت رشيدة فلا حق لأحد عليها وأما الدية فإن كانت مدفوعة من قبل الجاني على الأب أو من أقربائه أو من متبرع عن الجاني فتوزع على الورثة حسب سهامهم من التركة، وإن كانت مدفوعة من الدولة أو من شركة تأمين حكومية مثلا فيعامل مع المال المقبوض منها معاملة مجهول المالك، لكن لانجيز لقابضها التصرف فيها، إلابعد حفظ حق البنت، وإن كانت الجهة الدافعة شركة تأمين أهلية