صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٥ - ما يحرم باللواط
هل يجوز للائط أن يتزوج ابنة أخ الملوط، أو ابنة أخته؟
بسمه تعالى؛ إذا كان اللائط بالغا حرمت عليه أخت الملوط وأمه وابنته، ولا تحرم عليه بنت أخته أو بنت أخيه، وملاكات الأحكام الشرعية ليست بأيدينا بل علينا العمل بها والتسليم.
سؤال [٥٣٧] إنني سوف أذهب لأخطب الفتاة التي أريدها زوجة لي، وهذه الفتاة أحبها حبا شديدا وهي تبادلني نفس الحب. لقد صبرت على موافقة أهلي للزواج منها مدة (٩) شهور وأنا أفكر فيها اليوم تلو اليوم، وعندما وافقوا أهلي عليها كبقية الشباب فرحت فرحا شديدا، ولكن للأسف سمعت خبرا قبل يومين أنه لا يصح الزواج من أخت الموطوء (أعني أنني وللأسف الشديد قد فعلت المنكر مع أخيها منذ سنوات) وإن هذا الزواج لا يجوز، فماذا علي أن أفعل الآن؟
فأنا لا أستطيع التكلم بموضوعي السابق لأن الله ستر على عباده وقد تبت عن ذلك منذ زمن، ولا أستطيع ترك هذه الفتاة لتعلقي الشديد بها، وإن قلت لأهلي بأنني سوف أتركها سيقولون بأنني إنسان غير سوي، فأنا جاهدت وصبرت على أخذ الموافقة منهم واليوم أقول إنني لا أريدها وأخاف أن لا أتزوج وأقع في الحرام، أرجو منكم ذكر أي كفارة أكفر بها عن ذنبي هذا الذي اقترفته على غير دراية ولا علم لي بذلك، وأنا بحيرة من أمري فالخطوبة على مسيرة أيام وأنتظر منكم الجواب بإذن الله تعالى؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز لك الزواج بها مع ما ذكرت، وعليك أن تعتذر من الزواج منها بأي عذر مقبول عند العرف، ولا يجوز ذكر السبب الحقيقي للامتناع من الزواج منها، هذا إذا كنت عند الفعل المذكور مع أخ المرأة المذكورة بالغا، والله العالم.