صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٨ - الزواج بذات البعل والمعتدة
عنه، ولم يحدث بيننا أي لقاء جنسي بعد معرفته بموضوع العدة.
بسمه تعالى؛ العقد في العدة باطل، فإذا تحقق الدخول- كما هو الفرض- تحرم المرأة على الرجل حرمة أبدية، ولا يصح العقد الدائم، ويجب الانفصال فورا.
سؤال [٥١٩] امرأة تزوجت زواجا منقطعا، وبعد فترة علمت أن طلاقها من زوجها الأول باطل، لأنه ردها في وقت العدة. وبعد فترة سنة وشهرين علمت أنها على ذمة الأول وهي ليست على علم أنها على ذمة الأول، ولهذا تزوجت الرجل الثاني. وهنا إذا طلقت من الزوج الأول، هل يجوز لها الزواج من الثاني؟ أي هل حرمت عليه أبديا؟ مع العلم أنهم لا علم لهم أنها كانت على ذمته، وإذا انفصلت عن الأول وهي لم تقاربه لمدة أكثر من سنة وشهرين كم طهرا تحتاج من طلاقها من الأول؟
بسمه تعالى؛ إذا أحرزت أن زوجها الأول أرجعها إلى نكاحه في زمن عدتها فهي زوجته، وقد حرمت على الشخص الذي عقد عليها متعة ودخل بها كما هو ظاهر الفرض، وإذا طلقها زوجها الأول فالعدة ثلاثة قروء بعد الطلاق إذا كانت تحيض، وإلا فعدتها ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض.
سؤال [٥٢٠] كنت متزوجا وبعد الزواج حدثت بيننا بعض المشاكل الأسرية، وقد طلقتها طلقة واحدة وبعد الطلاق حدثت بيننا خلوة (جماع)، وهي الآن متزوجة من رجل آخر.
١- وما حكم هذا الجماع قبل خروجها من العدة؟
٢- وما حكم هذا الجماع بعد خروجها من العدة؛ لأني نسيت مع طول المدة هل وقع الجماع قبل العدة أم بعدها؟ وهل هي زوجتي في كلا الحالتين؟ وإذا