صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - الزنا بذات البعل والمعتدة
سؤال [٥١٤] ما هو حكم من زنا بامرأة مطلقة طلاقا بائنا، وبعد انتهاء المدة أراد الزواج منها بعد ذلك الزنا؟ فما هو الحكم الآن وهو يريد الزواج منها بعد ما زنا بها؟
بسمه تعالى؛ إذا زنا بها في عدتها كما هو الفرض، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوج بها، والله العالم.
سؤال [٥١٥] امرأة طلقت طلاقا رجعيا وفي العدة زنت برجل آخر ومن ثم سألت، هل الزنا في العدة يوجب الحرمة الابدية أم لا، فقال لها أحد طلبة العلوم الدينية:
إن الزنا في العدة لا يوجب الحرمة الابدية فتزوجت منه (أي الزاني) على أنه يجوز ولا يحرم؟ وبعد ذلك علمت أن الزواج باطل لأن الزنا في العدة يوجب الحرمة الابدية، فهل الزواج شبهة؟
وما هي عدة هذه المرأة إن كان الوطء شبهة؟ وهل يحسب الطهر الذي حدث فيه مواقعة طهرا؟ فتحتاج إلى طهرين، أم تحتاج إلى ثلاثة أطهار تامة، وهل عدتها بالقروء التامة أم بالشهور؟ أم أن عدتها تحسب من بعد آخر وطء، أم من حين تبين الحال؟
بسمه تعالى؛ تحرم على الزاني على الأحوط فعلى الزاني أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه ولا يتزوج بها إلى الابد، وتعتد هي عدة الطلاق من حين الطلاق لا من حين الدخول وهي ثلاثة أطهار منها الطهر الذي وقع فيه الطلاق، والله العالم.
سؤال [٥١٦] الزنا بذات البعل عن إكراه هل يوجب التحريم على الزاني المكره؟
بسمه تعالى؛ تحرم عليه مؤبدا على الأحوط وجوبا، والله العالم.