صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٨ - الزنا بذات البعل والمعتدة
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا أن يفارقها بالطلاق، وتحرم عليه أبدا على الأحوط وجوبا، والأولاد محكومون بأنهم أولادهما شرعا ماداما جاهلين بحكم المسألة، والله العالم.
سؤال [٥٠٠] ١- زنا شخص بفتاة بكر، ثم حملت تلك الفتاة وفي فترة حملها قام ذلك الشخص فتزوجها، فهل عقد هذا الزواج صحيح؟
٢- وعلى فرض أن هذه الطريقة غير صحيحة، فهل صحيح أنه يجب على هذا الشخص أن يطلقها ليتزوجها غيره، ثم يطلقها الآخر فيتزوجها هو مرة ثانية؟
٣- أم هل يجب أن تلد أولا، ثم يتزوجها فيكون العقد بهذه الطريقة صحيحا؟
بسمه تعالى؛ إذا استبرأها الزاني بها بحيضة ثم عقد عليها صح العقد، إلاأن الولد لا يكون ولدا شرعيا بالعقد عليها بعد الحمل، بل هو ولد زنا، والله العالم.
سؤال [٥٠١] أحدهم تزوج فتاة وبعد مدة من الزمن زنى بأختها والعياذ بالله ...
فالسؤال هو:
هل تحرم عليه زوجته لأنه زنى بأختها؟ أرجو التوضيح في حالة الإيلاج أو عدم الإيلاج.
بسمه تعالى؛ لا تحرم على الشخص المذكور زوجته بعد أن زنى بأختها، علما بأن الزنا من المحرمات التي يعاقب عليه بالنار.
الزنا بذات البعل والمعتدة
سؤال [٥٠٢] امرأة متزوجة وعندها أطفال حصل خلاف مع زوجها، وأدى الخلاف إلى أن قال لها الزوج: أنت طالق وأنت لست زوجتي، وقال لها بالعبارة: