المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٩ - مسألة ٣ لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع
[مسألة ٢: لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة و الأمة]
[٧٠٢] مسألة ٢: لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة و الأمة، و حارّ المزاج و بارده، و أهل مکان و مکان (١).
[مسألة ٣: لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع]
[٧٠٣] مسألة ٣: لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع (٢)
______________________________
علی أنّ تلک الأخبار أکثرها ضعیفة السند و معارضة فی موردها بما دلّ علی ترتب الأحکام المذکورة من حین البلوغ تسعاً، فلو تمّت من حیث السند و المعارض لم یکن أی مانع من الالتزام بمدالیلها و الحکم بأنّ الأحکام المذکورة مترتبة علی أحد الأمرین من بلوغ ثلاث عشرة سنة أو الحیض، أو أنّ فیها تفصیلًا بین الصّوم فلا یجب إلّا بعد إکمال ثلاث عشرة سنة و بین وجوب الصّلاة و غیرها فإنّما یترتب علی رؤیتها الحیض أو البلوغ تسعاً، کما فصّل بینهما القاسانی فی مفاتیحه «١» علی ما ببالی و الفرض أنّ الأخبار أجنبیّة عن المقام و أنّ مفادها أمر و المقام أمر آخر.
فالمتحصل: أنّه لم یرد نص و لو ضعیفاً فی أنّ الدم المتصف بأوصاف الحیض مع الشکّ فی بلوغ الصبیّة تسعاً محکوم بالحیضیّة، بل لا بدّ من الحکم بعدم حیضیّته بمقتضی استصحاب عدم بلوغها تسعاً.
(١) و هذا کلّه للإطلاق.
اجتماع الحیض مع الإرضاع و الحمل
(٢) و ذلک للإطلاقات الدالّة علی أنّ کلّ دم واجد لصفات الحیض حیض «٢» أو أنّ ما تراه المرأة أیّام عادتها فهو حیض «٣»، علی أنّ المسألة متسالم علیها و قد عدّ بعضهم إمکان اجتماع الحیض مع الإرضاع من الضّروریات.
______________________________
(١) مفاتیح الشّرائع ١: ١٤/ فیما یتحقّق به التکلیف.
(٢) راجع الوسائل ٢: ٢٧٥/ أبواب الحیض ب ٣.
(٣) راجع الوسائل ٢: ٢٧٥/ أبواب الحیض ب ٣، ٤.