المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١٨ إذا رأت ثلاثة أیّام متوالیات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید
[مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أیّام متوالیات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید]
[٧١٨] مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أیّام متوالیات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید فإن کان مجموع الدمین و النّقاء المتخلّل لا یزید عن عشرة کان الطرفان حیضاً «١»
______________________________
دلّ من الرّوایات المتقدّمة علی أنّ العادة ربما تتقدّم بیوم أو یومین «٢»، فیحکم بحیضیّة الصفرة قبل العادة و فی العادة.
و أمّا إذا لم یکن الدم واجداً لصفات الحیض و تقدّم علی العادة بأکثر من یومین أو تأخّر عنها فلا دلیل علی الحکم بحیضیّة الصفرة السابقة علی أیّام العادة أو المتأخِّرة عنها إلّا قاعدة الإمکان و الإجماع المدّعی فی کلمات بعضهم، و قد عرفت عدم تمامیّة القاعدة للأخبار المتقدِّمة الدالّة علی أنّ الصفرة فی غیر أیّام العادة لیست بحیض.
و أمّا إطلاق ما ورد فی بعض الأخبار من أنّ الدم قد یتعجّل بالمرأة «٣» الشامل لما إذا رأت الصفرة قبل أیّام عادتها بأکثر من یومین فهو ممّا لا یمکن الاعتماد علیه بعد تصریح الرّوایات و دلالتها علی أنّ الصفرة قبل أیّام العادة حیض إذا کانت بیوم أو یومین، و إلّا فهی استحاضة.
الرؤیة ثلاثة أیّام ثمّ الانقطاع ثمّ الرؤیة کذلک
(١) لما تقدّم من أنّ ما تراه المرأة من الدم قبل العشرة فهو من الحیضة الأُولی علی تفصیل قد عرفته.
______________________________
(١) هذا إذا کان کلا الدمین فی أیّام العادة أو کان واجداً للصفات و أمّا الدم الفاقد لها فلا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن فی أیّام العادة.
(٢) تقدّمت فی الصفحة ١٧٩، و راجع الوسائل ٢: ٢٧٩ و ٢٨٠/ أبواب الحیض ب ٤ ح ٢ و ٦.
(٣) الوسائل ٢: ٣٠٥/ أبواب الحیض ب ١٥ ح ٢ و غیره.