المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٧ - مسألة ١ إذا حاضت فی أثناء الصّلاة و لو قبل السّلام بطلت
[مسألة ١: إذا حاضت فی أثناء الصّلاة و لو قبل السّلام بطلت]
[٧٤٤] مسألة ١: إذا حاضت فی أثناء الصّلاة و لو قبل السّلام بطلت (١)
______________________________
و کذلک الحال فی الحائض إذا حاضت فی خارج المسجدین و نقت و دخلت المسجدین من غیر توجه و التفات، و أمّا إذا دخلت المرأة المسجدین و حاضت فیهما فلا مسوغ للتیمم فی حقّها بوجه، لأنّ التیمم بدل الغسل إنّما یجب عن حدث الحیض و المفروض أنّ المرأة ذات الدم و لم ینقطع دمها علی الفرض، فلا مسوغ لتیممها بوجه کان زمانه أقصر أم أکثر أم مساویاً مع زمن الخروج.
نعم، ورد الأمر به فی حقّ الحائض فی المرفوعة المتقدّمة «١» إلّا أنّها لعدم حجیتها غیر صالحة لرفع الید بها عمّا علمنا بحرمته، و هو مکث الحائض فی المسجدین و لو بمقدار التیمم، و علیه فالأحوط فی حقّها الخروج من غیر تیمم، لأنّ التیمم غیر مشروع فی حقّها حینئذ، نعم إذا تمکّنت من التیمم حال الخروج فالأحوط أن تتیمم حاله لورود الأمر به فی حقّها فی المرفوعة.
إذا حاضت فی أثناء الصّلاة
(١) إذا حدث الحیض فی أثناء الصّلاة فی ما بین الرّکوع و السجود أو الرکوع و القراءة أو السجود و التشهد و أمثالها بطلت الصّلاة، لاشتراطها بالطّهارة و المفروض أنّها فاقدة لشرطها فتبطل.
و أمّا إذا حدث بعد التشهّد و قبل السّلام فإن بنینا علی ما هو الصحیح من أنّ التسلیمة جزء الصّلاة أیضاً یحکم ببطلان صلاتها، لعدم وقوعها مع الطّهارة.
و أمّا إذا بنینا علی عدم کونها من أجزاء الصّلاة و أنّها واجبة مستقلّة فی آخر الصّلاة أو لیست بواجبة أصلًا و إنّما هی موجبة للفراغ و الخروج عن الصّلاة فلا تبطل صلاتها بذلک، غایة الأمر أنّها لم تأت بالُمخرج لعذر.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٢٠٥/ أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٣.