المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨ - مسألة ٧ لا فرق فی ناقضیّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا
[مسألة ٧: لا فرق فی ناقضیّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا]
[٦٩٠] مسألة ٧: لا فرق فی ناقضیّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا، و ربما یقال: إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو ضعیف (١).
______________________________
کانت متطهّرة، و یجب علیها الوضوء فقط فیما إذا کانت محدثة بالأصغر قبل خروج الرّطوبة.
و أمّا الاستدلال علی عدم وجوب الغسل علی المرأة بخروج البلل المشتبه بصحیحة منصور و سلیمان بن خالد المرویتین بعدّة طرق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن یبول فخرج منه شیء، قال (علیه السلام): یعید الغسل، قلت: فالمرأة یخرج منها شیء بعد الغسل؟ قال: لا تعید، قلت: فما الفرق بینهما؟ قال: لأنّ ما یخرج من المرأة إنما هو من ماء الرّجل» «١» و نحوه الصحیحة الأُخری.
فیدفعه: أنّهما خارجتان عن محل الکلام، و ذلک لأنّ موردهما بقرینة التعلیل ما إذا علمت المرأة أنّ الرّطوبة الخارجة منها منی إلّا أنّها متردّدة فی أنّها منها أو من الرّجل، لما بیّنا سابقاً أنّ المرأة تحتلم کالرّجل «٢»، و قد حکم فیها الإمام بأنّها من الرّجل و لو لأجل غلبة ذلک، و محل الکلام ما إذا لم تعلم أنّ الرّطوبة منی منها أو غیر منی، و لا دلالة للروایة علی أنّ المرأة عند احتمالها لکون الرّطوبة منیّاً أو مذیاً لا یجب علیها الاغتسال.
لا فرق بین الاستبراء بالخرطات و عدمه
(١) قدّمنا الکلام علی ذلک «٣» و قلنا إن التفصیل فی المقام بین المتمکِّن من البول
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٢٠١/ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١، ٢.
(٢) تقدّم فی فصل غسل الجنابة قبل المسألة [٦٤١].
(٣) فی ص ٨.