المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٩ - مسألة ٤ یجب الموافقة بین الشهور
[مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد]
[٧٣٠] مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد «١» فی أوّل رؤیة الدم (١) إلّا إذا کان مرجح لغیر الأوّل «٢» (٢).
[مسألة ٤: یجب الموافقة بین الشهور]
[٧٣١] مسألة ٤: یجب الموافقة بین الشهور، فلو اختارت فی الشهر الأوّل أوّله ففی الشهر الثّانی أیضاً کذلک، و هکذا (٣).
______________________________
و أمّا الأمر الثّانی فالصحیح أنّها لیست مخیّرة فی وضع العدد أینما شاءت، بل المتعیّن فی حقّها جعل العدد من أوّل رؤیتها الدم و الاستحاضة بعد ذلک، لأنّه عبّر فی الرّوایات ب «ثمّ» کقوله «ثمّ تصلِّی عشرین یوماً» و قوله «ثمّ اغتسلی غسلًا و صومی» و معه لا وجه لتخییرها فی جعل العدد أینما أرادت و لو بعد الاستحاضة کما هو صریح الماتن فی المسألة السابعة الآتیة حیث قال: و إن کان الأقوی التخییر.
(١) قد عرفت أنّه المتعیّن لا أنّه أحوط.
(٢) لم یظهر لنا المراد بالمرجح لغیر الأوّل، لأنّ مفروض الکلام تساوی الدم من حیث الصفات و عدم التمکّن من الرّجوع إلی الأقارب، و معه ما معنی المرجّح للحیضیّة فی الأوّل أو غیره، بل الصحیح و المتعیّن أنّ العدد تجعله فی الأوّل لدلالة المرسلة و الموثقة کما تقدّم.
وجوب الموافقة بین الشهور
(٣) هذا متفرّع علی تخییر المرأة فی جعل العدد أینما شاءت و أنّها إذا وضعته فی الشهر الأوّل فی أوّله أو وسطه أو موضع آخر لا بدّ أن تجعله فی الشهر الثّانی فی ذلک الوقت بعینه، و بعبارة اخری التخییر ابتدائی و لیس استمراریاً، و ذلک لأنّ المرسلة و الموثقة حدّدتا أیّام الحیض و الاستحاضة بثلاثین یوماً، فلا یکونان أزید من ذلک
______________________________
(١) بل الأظهر ذلک.
(٢) لا نعرف ما یکون مرجّحاً و المفروض عدم التمییز.