المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦ - مسألة ٤ إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا
[مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا]
[٦٨٧] مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل (١) و الأحوط ضمّ الوضوء أیضاً (٢).
______________________________
الوضوء، و أمّا إذا کان متطهّراً و دار أمر الرّطوبة بین البول و المنی فلا بدّ من الجمع بین الغسل و الوضوء کما قدّمناه «١».
إذا شکّ فی الاستبراء بالبول
(١) و ذلک لأنّ الموضوع للحکم بوجوب الغسل حینئذ مرکّب من أمرین علی ما دلّت علیه روایاته: أحدهما أن یکون جنباً اغتسل و خرجت منه رطوبة مردّدة و ثانیهما عدم البول قبله، حیث قال إذا اغتسل و لم یبل «٢»، و کونه جنباً اغتسل و خرجت منه رطوبة مشتبهة محرز بالوجدان، و عدم بوله یثبت بالاستصحاب، فبضمّ الوجدان إلی الأصل نحرز أنّه اغتسل و لم یبل و خرجت منه رطوبة مشتبهة، فیجب علیه الغسل.
(٢) هذا یختص ببعض الصور المتقدّمة، و هو ما إذا احتمل أن تکون الرّطوبة بولًا دون ما إذا علم بعدم کونها کذلک، فإنّ احتمال کون الرّطوبة موجبة للوضوء مع العلم بعدم کونها بولًا مندفع بأخبار حصر النواقض کما مرّ «٣».
______________________________
(١) راجع المسألة [٤٥٨].
(٢) هذه العبارة مضمون روایات أوردها فی الوسائل ٢: ٢٥٠/ أبواب الجنابة ب ٣٦.
(٣) تقدّم فی ص ١٠.