المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥١ - مسألة ٣٥ إذا شکّت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة
[مسألة ٣٣: إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة]
[٧٧٦] مسألة ٣٣: إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضیّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض (١) فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنّما هو علی تقدیر عدم حصولها.
[مسألة ٣٤: إذا ظنّت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السّعة]
[٧٧٧] مسألة ٣٤: إذا ظنّت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السّعة وجب علیها القضاء (٢).
[مسألة ٣٥: إذا شکّت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة]
[٧٧٨] مسألة ٣٥: إذا شکّت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة (٣).
______________________________
ما یکفی فی وجوب المبادرة و القضاء
(١) لوضوح أنّ اعتبار کون الوقت متّسعاً بمقدار الصّلاة و مقدّماتها إنّما هو مع الاحتیاج إلی تلک المقدّمات بعد الوقت، و مع عدم الحاجة إلیها لتحققها قبل الوقت لا یعتبر إلّا سعة الوقت بمقدار الصّلاة، بحیث لو ترکتها لصدق أنّها فوتت الفریضة و فرطت فیها فیجب علیها قضاؤها.
(٢) لصدق أنّها لم تأت بفریضة الوقت و أنّها فاتتها، فیجب علیها قضاؤها بمقتضی الأخبار العامّة «١» و الرّوایات الخاصّة الواردة فی المقام «٢»، بل تعاقب علی ترکها الصلاة لعدم حجیّة الظنّ شرعاً، اللّٰهمّ إلّا أن تکون مطمئنة بضیق الوقت، فإنّها تقضی صلاتها حینئذ و لا تعاقب علی ترکها فی الوقت.
إذا شکّت فی السعة
(٣) لا یختصّ هذا بالحائض بل یأتی فی کلّ مکلّف یشک فی حدوث التکلیف فی آخر الوقت، کما إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد الزّوال فی وقت یشک فی سعته للصّلاة، و هذا یتصوّر علی نحوین:
______________________________
(١) الوسائل ٨: ٢٥٣/ أبواب قضاء الصلوات ب ١.
(٢) الوسائل ٢: ٣٦١/ أبواب الحیض ب ٤٩.