المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٣ - مسألة ٤٢ یکره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غیرها
و الظّاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة (١).
[مسألة ٤٢: یکره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غیرها]
[٧٨٥] مسألة ٤٢: یکره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غیرها (٢)
______________________________
(١) و ذلک لإطلاق أدلّة النواقض و عدم اختصاص ناقضیتها بالوضوء المطهر، بل تشمل کلّ وضوء مأمور به.
ما یکره للحائض: الخضاب
(٢) لما ورد فی جملة من الرّوایات من أنّ الحائض لا تختضب، منها روایة عامر بن جذاعة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سمعته یقول: لا تختضب الحائض و لا الجنب» «١» و منها روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: لا، یخاف علیها الشیطان عند ذلک» «٢»، و منها ما رواه أبو بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «سألته عن الحائض هل تختضب؟ قال: لا، لأنّه یخاف علیها الشیطان» «٣» و منها غیر ذلک من الرّوایات «٤».
و فی قبالها جملة من الرّوایات «٥» دلّت علی الجواز، عمدتها موثقة سَماعة، قال «سألت العبد الصالح (علیه السلام) عن الجنب و الحائض أ یختضبان؟ قال: لا بأس» «٦» فلا ینبغی الإشکال فی جواز الخضاب علی الحائض بمقتضی الموثقة و إن تمّت الأخبار الناهیة من حیث السند أو قلنا بالتّسامح فی أدلّة السنن حملناها علی الکراهة جمعاً بین الطائفتین، و إن لم یتم سندها کما هو الواقع لضعفها فی جملة منها و لم نقل بالتّسامح فی أدلّة السنن التزمنا بالجواز من دون کراهة.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٣٥٤/ أبواب الحیض ب ٤٢ ح ٧.
(٢) الوسائل ٢: ٣٥٣/ أبواب الحیض ب ٤٢ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢: ٣٥٣/ أبواب الحیض ب ٤٢ ح ٣.
(٤) الوسائل ٢: ٣٥٤/ أبواب الحیض ب ٤٢ ح ٨، ٢٢٣/ أبواب الجنابة ب ٢٢ ح ١١ و ١٢.
(٥) الوسائل ٢: ٣٥٢ و ٣٥٣ و ٣٥٤/ أبواب الحیض ب ٤٢ ح ١ و ٢ و ٥ و ٦.
(٦) الوسائل ٢: ٣٥٤/ أبواب الحیض ب ٤٢ ح ٦.