المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨١ - مسألة ١٠ لا فرق فی وجوب الکفّارة
[مسألة ٩: إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفّارة]
[٧٥٢] مسألة ٩: إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفّارة (١) بخلاف وطئها فی محل الخروج (٢).
[مسألة ١٠: لا فرق فی وجوب الکفّارة]
[٧٥٣] مسألة ١٠: لا فرق فی وجوب الکفّارة بین کون المرأة حیّة أو میتة (٣).
______________________________
الظاهر أنّهما یصدقان علی المرأة الأجنبیّة الحائض، لإطلاقها و عدم تقییدها بکون الوطء عن استحقاق، فیشمل الوطء عن استحقاق و الوطء لا عن استحقاق کما فی الزِّنا، و مع عدم الاستحقاق لا فرق بین علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء کما فی الزِّنا و بین عدم علمه به کما فی الوطء بشبهة.
(١) و ذلک لصدق أنّه أتی المرأة الحائض، فتجب علیه الکفّارة لا محالة.
(٢) إذ لا یصدق علیه الإتیان، و لا یجب معه الغسل و لا حرمة فیه.
لا کفّارة فی وطء الحائض المیتة
(٣) لا یمکن المساعدة علی ما أفاده بوجه، و ذلک لأنّ الأخبار الواردة فی الکفّارة أُخذ فی موضوعها عنوان الحائض أو الزّوجة أو الأمة، و لا یصدق شیء من ذلک علی المرأة المیتة، لأنّها جماد و لیست بحائض، لأنّ الحیض من صفات الحی و لا یکون الجماد حائضاً، کما أنّها لیست بزوجة و لا أمة.
ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقة فهی منصرفة إلی المرأة الحیّة انصرافاً قطعیّاً، فلا تشمل المرأة المیتة بوجه.
و دعوی أن وطئها قبل أن تموت کان موجباً للکفّارة، و الأصل یقتضی أنّه کذلک