المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٧ - أحدها یحرم علیها العبادات المشروطة بالطّهارة
[فصل فی أحکام الحائض]
فصل فی أحکام الحائض (١)
[و هی أُمور]
و هی أُمور:
[أحدها: یحرم علیها العبادات المشروطة بالطّهارة]
أحدها: یحرم علیها العبادات المشروطة بالطّهارة، کالصّلاة و الصّوم و الطّواف و الاعتکاف (٢).
______________________________
(١) فصل فی أحکام الحائض
(٢) لا ینبغی الإشکال فی بطلان العبادات الصادرة من الحائض، کالصلاة و الصّوم و نحوهما ممّا یشترط فیه الطّهارة، کما لا إشکال فی حرمتها التشریعیّة.
و إنّما الکلام فی أنّها محرمة ذاتاً أو لیست محرمة بالذات. و تفصیل الکلام یقع فی ضمن جهات:
الاولی: أنّ محل الکلام فی هذه المسألة إنّما هو العبادات الصادرة من الحائض قبل نقائها من الدم، و أمّا العبادة بعد نقائها و قبل الاغتسال فهی أیضاً و إن کانت باطلة من غیر کلام لفقدانها الطّهارة الّتی هی من شرائطها، إلّا أنّ الحرمة الذاتیّة فیها غیر محتملة، و ذلک مضافاً إلی التسالم و عدم نقل القول بالحرمة الذاتیّة حینئذ، أنّ فقدان الطّهارة کفقدان العبادة غیر الطّهارة من الشرائط، فکما لا تکون الصّلاة إلی غیر القبلة محرمة بالذات فلتکن الصّلاة من غیر طهارة أیضاً کذلک، و هذا لأنّه لا دلیل علیها.
و ما یمکن أن یستدلّ به علی حرمة العبادات الصادرة من الحائض بعد نقائها و قبل الاغتسال موثقة مَسعَدة بن صَدَقة: «إنِّی أمرّ بقوم ناصبیّة و قد أُقیمت لهم الصّلاة و أنا علی غیر وضوء، فإن لم أدخل معهم فی الصّلاة قالوا ما شاءوا أن یقولوا، أ فأُصلِّی معهم ثمّ أتوضّأ إذا انصرفت و أُصلِّی؟ فقال جعفر بن محمّد (علیه السلام): سبحان