المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧ - مسألة ٦ الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها
[مسألة ٥: لا فرق فی جریان حکم الرّطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار]
[٦٨٨] مسألة ٥: لا فرق فی جریان حکم الرّطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک (١).
[مسألة ٦: الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها]
[٦٨٩] مسألة ٦: الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها (٢) و إن کانت قبل استبرائها، فیحکم علیها بعدم الناقضیّة و عدم النجاسة، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو منی.
______________________________
عدم الفرق بین الفحص و عدمه
(١) لأنّ الأخبار الآمرة بالغسل فیما إذا خرجت الرّطوبة المشتبهة بعد الاغتسال من غیر بول أو بعد البول من غیر الاستبراء بالخرطات مطلقة تشمل ما إذا لم یتمکن المکلّف من الفحص و ما إذا کان متمکناً من الفحص إلّا أنّه فحص و لم یتمکن من التمییز.
لا حکم للرطوبة المشتبهة من المرأة
(٢) لأنّ مورد الأخبار الواردة فی أنّ الرّطوبة منی و موجبة للاغتسال، أو بول و موجبة للوضوء فیما إذا اغتسل من غیر بول أو من غیر استبراء بالخرطات، هو الرّجل و أنّه یخرج من إحلیله کذا، و لا یمکننا الحکم باشتراک المرأة معه، لاحتمال أن یکون للرجل خصوصیّة فی ذلک، حیث إن خلقته غیر خلقة النِّساء، و لعل مخرج البول فیهن بحیث لا یتخلّف فیه بقایا البول أو المنی، و معه استصحاب عدم خروج المنی منها هو المحکّم فی حقِّها و إن لم تستبرئ بشیء، فلا یجب علیها الغسل عند دوران أمر الرّطوبة بین کونها منیّاً أو غیر منی، کما لا یجب علیها الوضوء عند دوران أمرها بین کونها بولًا أو غیر بول، لاستصحاب عدم خروج البول منها.
نعم، إذا دار أمرها بین المنی و البول وجب علیها الجمع بین الغسل و الوضوء فیما إذا