المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٧ - مسألة ٥ لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزّوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة
[مسألة ٥: لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزّوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة]
[٧٤٨] مسألة ٥: لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزّوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبیّة و المملوکة (١)، کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیّاً وجدانیّاً أو کان بالرجوع إلی التمییز أو نحوه، بل یحرم أیضاً فی زمان الاستظهار إذا تحیّضت (٢).
______________________________
ظاهر قوله (علیه السلام) «العدّة و الحیض إلی النِّساء» أنّ أمر هاتین الطبیعتین راجع إلیهن نفیاً و إثباتاً، و هو نظیر ما إذا قلنا سفر المرأة إلی زوجها أی نفیاً و إثباتاً لا إثباتاً فقط، فإنّه الظّاهر المستفاد من الرّوایة عرفاً، مضافاً إلی القرینة الخارجیّة و هی ما دلّ من الأخبار علی أنّ المرأة إذا ادّعت انقضاء عدّتها جاز لها أن تتزوّج «١»، حیث یدلّنا علی أنّ إخبار المرأة عن عدّتها و حیضها نفیاً و إثباتاً مورد للتصدیق فلا یرجع إلی استصحاب بقاء عدّتها أو حیضها.
عدم الفرق بین أصناف المرأة
(١) و ذلک لإطلاق ما دلّ علی حرمة وطء الحائض، لأنّ قوله تعالی ... قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ ... «٢» غیر مقیّد بالدائمة أو بغیرها من أقسام المرأة.
هذا کلّه فیما إذا ثبت حیض المرأة بالعلم الوجدانی أو التعبدی، و أمّا إذا ثبت باختبار المرأة نفسها کما فی أیّام الاستظهار فی الیوم الثّانی و الثّالث، لأنّه فی الیوم الأوّل واجب عندنا، نعم عند الماتن (قدس سره) تتخیّر المرأة فی الیوم الأوّل أیضاً فإذا اختارت المرأة الحیض لنفسها فهل یترتّب علیه أحکام الحیض المتقدِّمة؟
(٢) لا إشکال فی حرمة وطء الحائض فیما إذا ثبت حیضها بالعلم الوجدانی أو
______________________________
(١) الوسائل ٢١: ٣٠/ أبواب المتعة ب ١٠، ٢٠: ٣٠١/ أبواب عقد النکاح ب ٢٥.
(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.