المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٧ - مسألة ١٥ صاحبة العادة الوقتیّة سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا
[مسألة ١٥: صاحبة العادة الوقتیّة سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا]
[٧١٥] مسألة ١٥: صاحبة العادة الوقتیّة سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا تترک العبادة بمجرّد رؤیة الدم فی العادة (١)
______________________________
وظائف صاحبة العادة الوقتیّة
(١) أمّا إذا کان الدم واجداً لصفات دم الحیض من الخروج بالدفع و الحرارة و السواد و غیرها فلأنّ وجدان الصّفات فی غیر أیّام العادة یقتضی الحکم بالحیضیّة فضلًا عمّا إذا کان فی أیّام العادة. و أمّا إذا لم یکن الدم واجداً للصفات کما إذا کان صفرة فلأجل الأخبار الواردة فی أنّ الصفرة فی أیّام العادة حیض، و إلیک بعضها:
منها: حسنة أو صحیحة محمّد بن مسلم قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأة تری الصفرة فی أیّامها، فقال: لا تصلِّی حتّی تنقضی أیّامها» الحدیث «١».
و منها: مرسلة یونس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال فی حدیث «و کلّ ما رأت المرأة فی أیّام حیضها من صفرة أو حمرة فهو من الحیض» الحدیث «٢».
و منها: موثقة الجُعفی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أیّام عادتها لم تصلّ، و إن کانت صفرة بعد انقضاء أیّام قرئها صلّت» «٣».
و منها: ما عن علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال «سألته عن المرأة تری الصفرة أیّام طمثها کیف تصنع؟ قال: تترک لذلک الصّلاة بعدد أیّامها الّتی کانت تقعد فی طمثها ثمّ تغتسل و تصلّی» الحدیث «٤».
و منها: مضمرة معاویة بن حُکَیم قال «قال: الصفرة قبل الحیض بیومین فهو من الحیض، و بعد أیّام الحیض لیس من الحیض، و هی فی أیّام الحیض الحیض» «٥» و لعلّه
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٢٧٨/ أبواب الحیض ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ٢: ٢٧٩/ أبواب الحیض ب ٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢: ٢٨٠/ أبواب الحیض ب ٤ ح ٤.
(٤) الوسائل ٢: ٢٨٠/ أبواب الحیض ب ٤ ح ٧.
(٥) الوسائل ٢: ٢٨٠/ أبواب الحیض ب ٤ ح ٦، و فی بعض النسخ «حیض» بدون الألف و اللّام.