المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٢ - مسألة ١٥ فی الموارد الّتی تتخیّر
[مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعم من الأبوینی و الأبی و الأُمِّی فقط]
[٧٤١] مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعم من الأبوینی و الأبی و الأُمِّی فقط (١)، و لا یلزم فی الرّجوع إلیهم حیاتهم.
[مسألة ١٥: فی الموارد الّتی تتخیّر]
[٧٤٢] مسألة ١٥: فی الموارد الّتی تتخیّر «١» بین جعل الحیض أوّل الشهر أو غیره (٢) إذا عارضها زوجها و کان مختارها منافیاً لحقّه وجب علیها مراعاة حقّه (٣)
______________________________
دون الأقران، و هی قوله «فإن کانت نساؤها مختلفات»، لأنّ النساء القابلة للانقسام إلی مختلفات بحسب العادة و متّفقات هی الأقارب فحسب لقلّتهنّ فإنّهنّ قد یتّفقن فی أیّامهنّ و قد یختلفن، و أمّا النِّساء الأقران فهنّ لکثرتهنّ مختلفة فی العادة دائماً، و لا توجد نساء بلدة واحدة أو أکثر مثلًا متّفقات فی عادتهنّ، فالرّجوع إلی الأقران لا دلیل علیه.
(١) لإطلاق الموثقة.
(٢) کما فی ذات العادة العددیّة حیث بنی الماتن (قدس سره) فیها علی أنّها ترجع إلی عددها، و من حیث الزّمان تأخذ بما فیه الصفة، و مع عدم التمکّن من التمییز تجعل العدد فی الأوّل علی الأحوط و إن کان الأقوی التخییر «٢»، و کذا فی الناسیة و المبتدئة و المضطربة فیما إذا قلنا برجوعهنّ إلی العدد من الثّلاثة و الستّة و السبعة مخیّرة بین جعل العدد فی أوّل رؤیة الدم أو غیره «٣» و إن احتاط فیها الماتن (قدس سره) بجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم، و ذکرنا نحن أنّه الأظهر «٤».
تنافی مختار المرأة و حق زوجها
(٣) لعدم تعیّن جعل العدد فی زمان ینافی حقّ زوجها و وجوب إطاعة الزّوج و تمکینه، و من الواضح أنّ غیر الواجب لا یعارض الواجب، و من ذلک یظهر الحال فی
______________________________
(١) تقدّم أنّه لا موضوع للتخییر.
(٢) بنی علیه فی المسألة [٧٣٤].
(٣) راجع الصفحة ٢٨٣ و ما بعدها.
(٤) راجع المسألة [٧٣٠] و تعلیقتها.