المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٢ - مسألة ١٧ إذا کان یعلم إجمالًا أنّ علیه أغسالًا
[مسألة ١٦: الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
[٦٩٩] مسألة ١٦: الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدّم (١).
[مسألة ١٧: إذا کان یعلم إجمالًا أنّ علیه أغسالًا]
[٧٠٠] مسألة ١٧: إذا کان یعلم إجمالًا أنّ علیه أغسالًا لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه کما یکفیه أن یقصد البعض المعیّن و یکفی عن غیر المعیّن، بل إذا نوی غسلًا معیّناً و لا یعلم و لو إجمالًا غیره و کان علیه فی الواقع کفی عنه أیضاً و إن لم یحصل امتثال أمره (٢). نعم إذا نوی بعض الأغسال و نوی عدم تحقّق الآخر (٣) ففی کفایته عنه إشکال بل صحّته أیضاً لا تخلو عن إشکال «١» بعد کون حقیقة الأغسال واحدة، و من هذا یشکل البناء علی عدم التداخل بأن یأتی بأغسال متعدّدة کلّ واحد بنیّة واحد منها، لکن لا إشکال إذا أتی فیما عدا الأوّل برجاء الصحّة و المطلوبیّة.
______________________________
(١) هذه المسألة من صغریات الکبری المتقدّمة من أنّ الغسل المستحب یغنی عن الأغسال الواجبة و المستحبّة مطلقاً و إن لم ینوها و لم تکن حاجة إلی التّکرار، و لعلّه إنّما تعرّض لها بخصوصها لورود النص فیها و هو روایة الصدوق المتقدِّمة «٢».
(٢) علم تفصیل هذه المسألة ممّا قدّمناه فی الفروع المتقدّمة فلا حاجة إلی إعادته.
إذا نوی البعض و نوی عدم الآخر
(٣) کما إذا اغتسل لمس المیت قاصداً أن لا یرتفع به جنابته، لأنّه یرید أن یغتسل لها مستقلا، فهل هذا الغسل صحیح فی نفسه أو باطل؟ و علی فرض صحّته فهل یغنی عن غیره و إن کان المکلّف قد قصد عدمه أو لا یغنی؟
______________________________
(١) و الأظهر هی الصحّة و الکفایة، فإنّ الأغسال حقائق متعدّدة و الإجزاء حکم تعبّدی لا دخل لقصد المغتسل و عدمه فیه.
(٢) تقدّمت فی الصفحة السابقة.