المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٣ - مسألة ٣١ إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها
[مسألة ٣١: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها]
[٧٧٤] مسألة ٣١: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحّة و المرض و السّفر و الحضر و تحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم و غیرها من سائر الشرائط غیر الحاصلة و لم تصل وجب علیها قضاء تلک الصّلاة، کما أنّها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصّلاة و فی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، و لو أدرکت من الوقت أقلّ ممّا ذکرنا لا یجب علیها القضاء و إن کان الأحوط القضاء «١» إذا أدرکت الصّلاة مع الطّهارة و إن لم تدرک سائر الشرائط، بل و لو أدرکت أکثر الصّلاة، بل الأحوط قضاء الصّلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً و إن لم تدرک شیئاً من الصّلاة (١).
______________________________
إذا حاضت بعد دخول الوقت
(١) یقع الکلام فی هذه المسألة فی مقامین:
أحدهما: فیما إذا کانت المرأة طاهرة فحاضت بعد دخول الوقت هل یجب علیها القضاء أو لا؟
و ثانیهما: إذا کانت المرأة حائضاً فطهرت قبل خروج الوقت فهل یجب علیها أن تأتی بها فی الوقت أداءً أو لا یجب؟
أمّا المقام الأوّل: فلا إشکال و لا خلاف فی أنّ المرأة لو علمت و لو من جهة عادتها بأنّها تحیض بعد دخول الوقت وجبت المبادرة علیها إلی الصّلاة قبل أن تحیض، فلو ترکتها حتّی حاضت عصت و فوّتت الصّلاة الواجبة فی حقّها اختیاراً و هو حرام و هذا ممّا لا إشکال فیه فیما إذا کانت المرأة متمکّنة من الإتیان بالصلاة مع الطّهارة المائیّة و سائر الشروط المعتبرة فیها فی حال الاختیار.
______________________________
(١) بل لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر.