المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٤ - مسألة ٣٠ إذا تیممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها
[مسألة ٢٩: ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج و السیِّد علی الأقوی]
[٧٧٢] مسألة ٢٩: ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج و السیِّد علی الأقوی «١» (١).
[مسألة ٣٠: إذا تیممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها]
[٧٧٣] مسألة ٣٠: إذا تیممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها «٢»،
______________________________
بعد الانقطاع و عدم شبق الزّوج محرماً لانتشر الحکم و ذاع، فنستکشف منه عدم حرمة الوطء و لو من دون شبق الزّوج.
هل ماء غسل الزّوجة علی زوجها؟
(١) تقدّمت المسألة فی بحث الجنابة «٣» و ذکر (قدس سره) أنّ ماء الغسل و أُجرة التسخین و الاغتسال علی الزوج، و علّله بأنّه من النّفقات و نفقة الزّوجة علی الزّوج.
و ذکرنا فی ذاک الموضع أنّ الأخبار الآمرة بإعطاء نفقة الزوجة اشتملت علی عنوان الإشباع و الإسکان و ما به یقوم صلبها، و الجامع ما تتقوّم به حیاة الزّوجة و إعاشتها عادة حسب ما یلیق بشأنها.
و من الظّاهر أنّ الأحکام الشرعیّة و الوظائف المتسببة منها خارجة عمّا تتقوّم به حیاتها، و إنّما هی وظائف شرعیّة لا إعاشة و إقامة حیاة، و لذا لو أفطرت الزّوجة فی نهار شهر رمضان لم یجب علی الزوج إعطاء الکفّارة و إنّما هی واجبة علی الزوجة و کذا الاغتسال فی المقام، و الشارع قد عیّن للمتمکّنة منها وظیفة و للعاجزة وظیفة أُخری، فإن کانت قادرة علی الاغتسال فلتغتسل و إن عجزت عنه فلتتیمم، و لا یجب علی الزوج إقدار زوجته علی الاغتسال بإعطاء الماء و أُجرة التسخین و نحوهما حتّی تتمکّن الزّوجة من الاغتسال لیجب الغسل علیها، و تفصیل الکلام فی بحث النفقات.
______________________________
(١) فیه منع، نعم هو أحوط.
(٢) الظاهر أنّه یبطل، و الأولی رعایة الاحتیاط مهما أمکن.
(٣) فی شرح العروة ٦: ٤٢٢.