المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٧ - مسألة ٢٣ لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً
[مسألة ٢٢: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل]
[٧٦٥] مسألة ٢٢: لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل (١) و بالعکس صحّ (٢).
[مسألة ٢٣: لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً]
[٧٦٦] مسألة ٢٣: لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر بین الأعداد المذکورة «١» سابقاً (٣)، و لو طلقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیّض بطل، و لو اختارت عدمه صحّ، و لو ماتت قبل الاختیار بطل أیضاً.
______________________________
الموکّل لا تشمله الأخبار الدالّة علی أنّ طلاق الغائب یصحّ علی کلّ حال «٢»، و لمّا کان الوکیل متمکِّناً من استعلام حال زوجة الموکّل لنسب أو سبب بینهما و لم یفحص و طلقها لم یحکم بصحّته إذا کانت واقعاً فی الحیض، لأنّه من طلاق الحاضر فی البلد و هو مشروط بعدم الحیض إلّا مع العجز عن استعلام حال المرأة من حیض أو طهر.
(١) لأنّ الطّهر شرط واقعی لصحّة الطلاق، و مع فقده یبطل، و لا أثر لاعتقاد المطلق و الزّوج فیه.
(٢) لصدور الإنشاء منه بقصد الطلاق علی الفرض، و هی واجدة لشرائط صحّة طلاقها فیصحّ طلاقها. غایة الأمر أنّه کان یعتقد عدم کون إنشائه ماضیاً شرعاً مع کونه ممضی واقعاً، و لا أثر لمجرّد الاعتقاد کما عرفت.
تعمیم الحکم لجمیع أقسام الحائض
(٣) لأنّ المرأة متی ما حکم بحیضها شرعاً حکم ببطلان طلاقها و ظهارها، سواء ثبت حیضها بالوجدان أم بالرجوع إلی التمییز أو التخییر کما إذا اختارت الحیض سبعة أیّام فی موارد تخییرها بین أن تتحیّض ستّة أیّام أو سبعة و وقع طلاقها فی الیوم السّابع، فإنّه محکوم بالبطلان لفقده شرط صحّة الطلاق شرعاً.
______________________________
(١) مرّ أنّ التخییر لم یثبت فی مورد.
(٢) الوسائل ٢٢: ٥٤/ أبواب شرائط الطلاق ب ٢٥.