المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١ - مسألة ١٠ الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبّة أیضاً لا یکون مبطلًا لها
[مسألة ١٠: الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبّة أیضاً لا یکون مبطلًا لها]
[٦٩٣] مسألة ١٠: الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبّة أیضاً لا یکون مبطلًا لها (١)، نعم فی الأغسال المستحبّة لإتیان فعل (٢) کغسل الزّیارة و الإحرام لا یبعد البطلان، کما أنّ حدوثه بعده و قبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی.
______________________________
وقوع الحدث الأصغر فی أثناء الغسل المستحب
(١) لأنّ الحال فیها هو الحال فی الأغسال الواجبة من تلک الجهة، نعم یجب علیه التوضؤ بعد إتمام غسله أو فی أثنائه، لفرض أنّه قد أحدث بالبول و نحوه، و لا یرفعه إتمام غسله الاستحبابی، لأنّا لو قلنا بإغناء کلّ غسل عن الوضوء فإنّما هو فیما إذا وقع الغسل بعد الحدث و لو کان غسلًا ندبیّاً، دون ما إذا وقع الحدث فی أثنائه، اللّٰهمّ إلّا أن یعدل عن التّرتیبی إلی الارتماسی، فإنّه یغنی عن الوضوء حینئذ بناءً علی ما هو الحق من إغناء کلّ غسل عن الوضوء.
(٢) بأن اعتبر فیه طهارة خاصّة و هو الطّهارة الحاصلة من الغسل، أو اعتبر فیه بقاء غسله بأن یکون علی غسل، فلا یکفی فیه الطّهارة الحاصلة بالوضوء، و من هنا لو اغتسل له ثمّ بعد ذلک بال أو نام لم یحصل به شرط ذلک العمل و إن توضأ بعد ذلک لأنّ شرطه الطّهارة الحاصلة بالغسل لا مطلق الطّهارة، و حینئذ إذا وقع الحدث الأصغر فی أثناء غسله للإحرام أو للزیارة أو غیرهما من الأفعال و الجامع هو الأغسال الفعلیّة فهل یبطل بذلک غسله فلیس له أن یدخل فی ذلک العمل بإتمامه أو له ذلک إذا أتمّه؟
لم یستبعد البطلان فی المتن، و هو الصّحیح بل هو الأظهر، و ذلک لأنّا و إن التزمنا بأنّ الغسل یغنی عن الوضوء إلّا أنّه فیما إذا وقع الغسل بعد الحدث، و أمّا ما وقع منه فی أثنائه فإتمام الغسل فیه لا یوجب ارتفاعه، و حیث إنّه بال فی أثناء غسله و الغسل لم یرفع حدثه، و من هنا لم یجز له الدّخول فی الصّلاة بعد غسله هذا، فهو حینئذ أی إذا أتمّ غسله فلا محالة یقع صحیحاً، لأنّ الحدث الأصغر الواقع فی أثنائه لا یبطله