المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٥ - مسألة ٧ صاحبة العادة العددیّة ترجع فی العدد إلی عادتها
[مسألة ٧: صاحبة العادة العددیّة ترجع فی العدد إلی عادتها]
[٧٣٤] مسألة ٧: صاحبة العادة العددیّة ترجع فی العدد إلی عادتها، و أمّا فی الزّمان فتأخذ بما فیه الصفة، و مع فقد التمییز تجعل العدد فی الأوّل علی الأحوط «١» (١)
______________________________
الأعداد لأنّ عادتها هو الجامع بینها، فمما لا تشملها الأدلّة بوجه.
إذن لا یمکن أن یحصل لها العلم بعدم زیادة حیضها علی الخمسة مثلًا بل تحتمل زیادة حیضها عنها و نقصانها عنها، و معه تشملها المرسلة «٢» الدالّة علی أنّ المضطربة و الّتی لم تستقر لها عادة لزیادة دمها تارة و نقصانه اخری تتخیّر بین الستّة و السبعة فلا مانع من الأخذ بأحدهما و إن لم تر الدم زائداً علی خمسة أیّام کما مرّ.
و هذا بخلاف العلم بزیادة الحیض علی السبعة، لأنّها من العادة الوجودیّة، و لا مانع من أن یحصل لها العلم بأنّ عادتها العددیّة أکثر من السبع، و معه لا یمکنها الرّجوع إلی العدد بل تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة، للعلم الإجمالی بأنّها حائض أو مستحاضة إذا أمکنها الاحتیاط، و أمّا إذا قلنا بحرمة العبادة علیها ذاتاً فتتخیّر کما مرّ.
وظیفة صاحبة العادة العددیّة
(١) إذا رأت الدم و لم یزد علی عشرة أیّام و هو واجد للصفات فیحکم علی الجمیع بالحیضیّة، لأنّ الدم قبل العشرة من الحیضة الأُولی، و أمّا إذا زاد علیها فمن جهة العدد ترجع إلی عادتها فتأخذ بها کخمسة أیّام مثلًا و الباقی استحاضة، و أمّا من حیث الوقت و الزّمان فترجع فیه إلی الصفات فتجعل خمسة أیّام من الدم الواجد للصفات حیضاً.
______________________________
(١) بل علی الأظهر.
(٢) الوسائل ٢: ٢٨٨/ أبواب الحیض ب ٨ ح ٣.