المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠١ - مسألة ٦ صاحبة العادة الوقتیّة
[مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتیّة]
[٧٣٣] مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتیّة (١)
______________________________
نعم، إذا بنینا علی ما بنی علیه الماتن (قدس سره) من إلحاق الناسیة بالمضطربة و المبتدئة فی الرّجوع إلی العدد تتحقّق الصغری لذلک لا محالة، لأنّ الناسیة قد تعلم بعد ذلک أنّ عادتها کانت أقل أو أکثر من سبعة أیّام مثلًا، إلّا أنّها غیر داخلة فی حکمها کما مرّ.
إذن لا صغری لتلک الکبری إلّا فی فرض نادر جدّاً، و هو ما إذا لم تتمکن المبتدئة من التمییز بالصفات و رجعت إلی نسائها و اعتقدت أنّ حیضهن خمسة أیّام مثلًا ثمّ انکشف أنّ حیضهنّ أربعة أیّام أو ستّة مثلًا.
بعض أقسام ذات العادة
(١) هذه هی القسم الثّانی من أقسام ذات العادة، لأنّا ذکرنا أنّ الکلام فی صورة زیادة الدم عن العشرة و رجوع المرأة إلی عادتها إنّما هو فی ذات العادة الوقتیّة و العددیّة معاً «١».
و أمّا ذات العادة الوقتیّة فقط المضطربة من حیث العدد، أو ذات العادة العددیّة فقط المضطربة من حیث الوقت فلم یتعرّض لهما الماتن (قدس سره)، و قد تعرّض لهما فی المقام.
و ذکر أنّ ذات العادة الوقتیّة فقط کما إذا علمت أنّها تتحیّض فی أوّل کلّ شهر و لکن العدد مختلف فقد یکون خمسة و قد یکون أربعة و هکذا إذا زاد دمها عن العشرة فحالها حال المبتدئة فی الرّجوع إلی الأقارب و الرّجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم.
و الکلام فی ذلک یقع فی جهات:
الاولی: فیما إذا لم یزد دمها عن العشرة، فإنّها تجعل جمیعه حیضاً لأنّ الدم المرئی
______________________________
(١) ذکره فی الصفحة ٢٦١.