المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ٢٥ إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصّلاة
[مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه یتجاوز عن العشرة]
[٧٢٤] مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد و لا حاجة إلی الاستظهار (١).
[مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصّلاة]
[٧٢٥] مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصّلاة و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنّت بل و إن کانت معتادة بذلک علی إشکال «١» (٢) نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیّام النّقاء، لما مرّ من أنّ فی النّقاء المتخلّل یجب الاحتیاط.
______________________________
أحد الموضوعین یترتب علیه حکمه، و لیست ناظرة إلی التخییر بین الواجب و ترکه ابتداءً لیقال إنّه ما معنی وجوب الزّائد مع جواز ترکه.
و هذا الّذی ذکرناه أمر قد وقع نظیره فی غیر المقام، کما فی المرأة الّتی زاد دمها علی العشرة و لم تکن لها عادة فإنّها ترجع إلی أقرانها، و مع عدم الأقران تتخیّر بین أن تتحیض ثلاثة أیّام أو ستّة أو سبعة فی کلّ شهر کما یأتی الکلام علیها إن شاء اللّٰه تعالی.
(١) لأنّه کما مرّ إنّما وجب لمعرفة الحال و ظهورها، و مع العلم بالتجاوز لا إشکال فی ظهور الحال و وضوحها و لا حاجة إلی الاستظهار.
انقطاع الدم بالمرّة
(٢) للأخبار الدالّة علی أنّ ذات العادة أو غیرها إذا انقطع دمها یجب علیها أن تغتسل و تصلِّی، و الأخبار المتقدّمة فی الاستبراء حیث دلّت علی أنّها تستبرئ فإذا خرجت القطنة نقیّة و ظهر أنّ الدم قد انقطع تغتسل، بلا فرق فی ذلک بین احتمال عود الدم قبل تجاوز العشرة و عدمه، لإطلاقات الأخبار، و کذلک فیما إذا ظنّت العود، لأنّ الظنّ لا یغنی من الحق شیئاً، و هو و الاحتمال علی حدّ سواء.
______________________________
(١) لکنه ضعیف، نعم لو حصل لها العلم أو الاطمئنان بالعود لزمها ترتیب آثار الحیض فی أیّام النّقاء کما تقدّم.