المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٢٠ ذات العادة العددیّة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض
[مسألة ٢٠: ذات العادة العددیّة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض]
[٧٢٠] مسألة ٢٠: ذات العادة العددیّة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض «١» (١)
______________________________
و قد یستدلّ علی حیضیّة الدم الأسبق بإطلاق مصححة صفوان عن أبی الحسن (علیه السلام) «إذا مکثت المرأة عشرة أیّام تری الدم ثمّ طهرت فمکثت ثلاثة أیّام طاهراً ثمّ رأت الدم بعد ذلک أ تمسک عن الصّلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة» «٢» نظراً إلی أنّها دلّت علی حیضیّة الدم المتأخّر و لو کان فی أیّام العادة.
و یدفعه: أنّ مفروض الرّوایة حیضیّة الدم الأوّل و لو بإحرازها خارجاً، و الشکّ فی حیضیّة الدم الأخیر، و أین هذا ممّا نحن فیه الذی قامت فیه الأمارة علی حیضیّة الدم الأخیر، و هی رؤیته فی أیّام العادة، إذ لا إطلاق للروایة یشمل هذه الصّورة، بل قد عرفت أنّ لازم أماریة العادة الوقتیّة استکشاف عدم حیضیّة الدم الأوّل. مضافاً إلی إطلاق ما دلّ علی أنّ ما تراه المرأة فی أیّام عادتها من صفرة أو حمرة فهو حیض «٣»، و معه لا حاجة إلی الاحتیاط بالجمع بین وظیفتی الحائض و المستحاضة فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیّام العادة کما فی المتن.
رؤیة الدم أزید من العدد
(١) لما عرفته من تضاعیف ما قدّمناه من أنّ العادة العددیّة لیست طریقاً إلی الحیضیّة، و إنّما هی معیّنة للعدد عند تجارز الدم العشرة، و مع عدم تجاوزه یحکم بحیضیّة الجمیع إذا کان واجداً للصفات، إذ لا مانع من حیضیّته بالمقایسة إلی الشروط و لو کان زائداً علی عددها، کما إذا استمرّ الدم سبعة أیّام و کانت عادتها ستّة أیّام.
______________________________
(١) إذا کان الجمیع واجداً للصفات.
(٢) الوسائل ٢: ٣٧٢/ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣.
(٣) الوسائل ٢: ٢٧٨/ أبواب الحیض ب ٤.