المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٢ - مسألة ١٧ إذا رأت قبل العادة و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً
[مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً]
[٧١٧] مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً «١»، و کذا إذا رأت فی العادة و بعدها و لم یتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها و فیها و بعدها، و إن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیّام العادة فقط و البقیّة استحاضة (١).
______________________________
عرفت، کما أنّها إذا رأت الدم بعدد أیّامها تجعله حیضاً.
و کذا ذات العادة الوقتیّة فإن الدم الّذی تراه فی وقتها حیض، و فی المقام لم تتحقّق رؤیة الدم فی وقتها و لکنّها رأته فی غیر وقتها. فإذن یأتی ما قدّمناه فی المقام، فإن لم یتجاوز العشرة و کان واجداً للصفات فهو حیض، و یشکل الحکم بحیضیّته فیما إذا لم یکن واجداً للصفات کما إذا کان صفرة، و أمّا إذا تجاوز العشرة فتأخذ بمقدار عددها حیضاً و الباقی استحاضة.
الرؤیة فی العادة و بعدها، أو قبلها و فیها و بعدها
(١) إطلاق حکمه بالحیضیّة فی المجموع ممّا لا أساس له، لأنّه إنّما یتم فیما إذا کان الدم الّذی تراه المرأة فی عادتها و قبلها أو فی عادتها و بعدها أو فی عادتها و قبلها و بعدها بصفات الحیض، فإنّ الدم الّذی تراه ذات العادة و هو واجد للصفات محکوم بالحیضیّة فیما إذا لم یتجاوز العشرة.
و کذلک الحال فیما إذا لم یکن واجداً للصفات إلّا أنّه تقدّم علی العادة بیوم أو یومین، لأنّ حکم الدم قبل العادة بیوم أو یومین حکم الدم فی أیّام العادة صفرة کانت أم حمرة، و بما أنّ الصفرة فی أیّام العادة حیض فکذلک الصفرة قبلها بیوم أو یومین لما
______________________________
(١) هذا إذا کان التقدّم بیوم أو یومین أو کان الدم بصفات الحیض و أمّا إذا کان التقدّم بأکثر من یومین و لم یکن الدم بصفات الحیض فالحکم بکونه حیضاً لا یخلو عن إشکال بل منع و إن کان الأولی الاحتیاط و کذا الحال فیما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن واجداً للصفات.