المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١١ - مسألة ١٦ صاحبة العادة المستقرّة فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها و لم تره فی الوقت
و أمّا غیر ذات العادة المذکورة کذات العادة العددیّة فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسیة فإنّها تترک العبادة و ترتب أحکام الحیض بمجرّد رؤیته إذا کان بالصفات، و أمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع «١» بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیّام، فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضاً، نعم لو علمت أنّه یستمر إلی ثلاثة أیّام ترکت العبادة بمجرّد الرؤیة و إن تبیّن الخلاف تقضی ما ترکته.
[مسألة ١٦: صاحبة العادة المستقرّة فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها و لم تره فی الوقت]
[٧١٦] مسألة ١٦: صاحبة العادة المستقرّة فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها و لم تره فی الوقت تجعله حیضاً «٢»، سواء کان قبل الوقت أو بعده (١).
______________________________
نعم، هذا یختص بالحبلی و النّفساء لورود الأخبار فیهما، و أمّا فی غیرهما فلا دلیل علی عدم کون الصفرة حیضاً، فعلی تقدیر الالتزام بالحیضیّة بعد انقضاء الثّلاثة لا بدّ من الالتزام بها قبل انقضائها أیضاً بالاستصحاب.
إلّا أنّ من المقطوع به عدم الفرق بین الحبلی و النّفساء و بین بقیّة أقسام المرأة فی الحکم بعدم حیضیّة ما تراه من الصفرة، و لأجل ذلک یحکم بعدم حیضیّة الصفرة فی جمیع أقسام المرأة غیر ذات العادة، لأنّ الصفرة فی أیّام العادة حیض کما مرّ.
هذا تمام الکلام فی قاعدة الإمکان و ما یترتب علیها من الفروع.
رؤیة العدد فی غیر وقتها
(١) قدّمنا أنّ ذات العادة العددیّة إذا رأت الدم زائداً علی العشرة تجعل عدد أیّامها حیضاً و الزّائد استحاضة، و إذا رأته و لم یتجاوز العشرة و کان الدم واجداً للصفات یحکم بکونه حیضاً، نعم إذا کان غیر واجد للصفات یشکل الحکم بحیضیّته کما
______________________________
(١) و إن کان الأقرب کونها استحاضة و إن استمرّ الدم إلی ثلاثة أیّام.
(٢) إذا کان واجداً للصفات و إلّا فهو استحاضة و إن کان الاحتیاط أولی.