المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الطهارة
١ ص
(٢)
تتمة فصل فی الأغسال
١ ص
(٣)
تتمة فصل فی الأغسال الواجبة
١ ص
(٤)
تتمة فصل فی غسل الجنابة
١ ص
(٥)
فصل فی مستحبّات غسل الجنابة
١ ص
(٦)
مسألة 1 یکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة
٢ ص
(٧)
مسألة 2 الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطاً فی صحّته
٣ ص
(٨)
مسألة 3 إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی
٦ ص
(٩)
مسألة 4 إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شکّ فی أنّه استبرأ بالبول أم لا
١٦ ص
(١٠)
مسألة 5 لا فرق فی جریان حکم الرّطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار
١٧ ص
(١١)
مسألة 6 الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها
١٧ ص
(١٢)
مسألة 7 لا فرق فی ناقضیّة الرّطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا
١٨ ص
(١٣)
مسألة 8 إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة
١٩ ص
(١٤)
مسألة 9 إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل
٢٨ ص
(١٥)
مسألة 10 الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبّة أیضاً لا یکون مبطلًا لها
٣١ ص
(١٦)
مسألة 11 إذا شکّ فی غسل عضو من الأعضاء الثّلاثة أو فی شرطه قبل الدّخول فی العضو الآخرة
٣٢ ص
(١٧)
مسألة 12 إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثمّ شکّ
٣٨ ص
(١٨)
مسألة 13 إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثمّ تبیّن له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل
٣٩ ص
(١٩)
مسألة 14 إذا صلّی ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل للجنابة أم لا، یبنی علی صحّة صلاته
٤٠ ص
(٢٠)
مسألة 15 إذا اجتمع علیه أغسال متعدِّدة
٤٣ ص
(٢١)
مسألة 16 الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٦٢ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا کان یعلم إجمالًا أنّ علیه أغسالًا
٦٢ ص
(٢٣)
فصل فی الحیض
٦٥ ص
(٢٤)
مسائل
٧٥ ص
(٢٥)
مسألة 1 إذا خرج ممن شکّ فی بلوغها دم و کان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضاً
٧٥ ص
(٢٦)
مسألة 2 لا فرق فی کون الیأس بالستّین أو الخمسین بین الحرّة و الأمة
٧٩ ص
(٢٧)
مسألة 3 لا إشکال فی أنّ الحیض یجتمع مع الإرضاع
٧٩ ص
(٢٨)
مسألة 4 إذا انصبّ الدّم من الرّحم إلی فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج
٩١ ص
(٢٩)
مسألة 7 قد عرفت أنّ أقلّ الطّهر عشرة
١٣٥ ص
(٣٠)
مسألة 8 الحائض إمّا ذات العادة أو غیرها
١٤٧ ص
(٣١)
مسألة 9 تتحقّق العادة برؤیة الدم مرّتین متماثلتین
١٤٧ ص
(٣٢)
مسألة 10 صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتین متماثلتین علی خلاف العادة الاولی
١٦١ ص
(٣٣)
مسألة 11 لا یبعد تحقّق العادة المرکّبة
١٦٤ ص
(٣٤)
مسألة 12 قد تحصل العادة بالتمییز
١٦٦ ص
(٣٥)
مسألة 13 إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النّقاء فی البین
١٧١ ص
(٣٦)
مسألة 14 یعتبر فی تحقّق العادة العددیّة تساوی الحیضتین
١٧٤ ص
(٣٧)
مسألة 15 صاحبة العادة الوقتیّة سواء کانت عددیّة أیضاً أم لا
١٧٧ ص
(٣٨)
مسألة 16 صاحبة العادة المستقرّة فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها و لم تره فی الوقت
٢١١ ص
(٣٩)
مسألة 17 إذا رأت قبل العادة و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضاً
٢١٢ ص
(٤٠)
مسألة 18 إذا رأت ثلاثة أیّام متوالیات و انقطع ثمّ رأت ثلاثة أیّام أو أزید
٢١٣ ص
(٤١)
مسألة 19 إذا تعارض الوقت و العدد فی ذات العادة الوقتیّة العددیّة یقدّم الوقت
٢٢٤ ص
(٤٢)
مسألة 20 ذات العادة العددیّة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض
٢٢٥ ص
(٤٣)
مسألة 21 إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطّهر
٢٢٦ ص
(٤٤)
مسألة 22 إذا کانت عادتها فی کلّ شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین مع فصل أقلّ الطّهر
٢٢٨ ص
(٤٥)
مسألة 23 إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنّقاء و عدم وجود الدم فی الباطن
٢٣٠ ص
(٤٦)
مسألة 24 إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنّه یتجاوز عن العشرة
٢٥٧ ص
(٤٧)
مسألة 25 إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل و الصّلاة
٢٥٧ ص
(٤٨)
مسألة 26 إذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت
٢٥٨ ص
(٤٩)
مسألة 27 إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل و الصّلاة
٢٥٩ ص
(٥٠)
فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
٢٦١ ص
(٥١)
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلی شهر أو أقل أو أزید
٢٦١ ص
(٥٢)
مسألة 2 المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً
٢٩٨ ص
(٥٣)
مسألة 3 الأحوط أن تختار العدد
٢٩٩ ص
(٥٤)
مسألة 4 یجب الموافقة بین الشهور
٢٩٩ ص
(٥٥)
مسألة 5 إذا تبیّن بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصّلوات
٣٠٠ ص
(٥٦)
مسألة 6 صاحبة العادة الوقتیّة
٣٠١ ص
(٥٧)
مسألة 7 صاحبة العادة العددیّة ترجع فی العدد إلی عادتها
٣٠٥ ص
(٥٨)
مسألة 8 لا فرق فی الوصف بین الأسود و الأحمر
٣٠٩ ص
(٥٩)
مسألة 9 لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیّام ثمّ ثلاثة أیّام بصفة الاستحاضة ثمّ بصفة الحیض خمسة أیّام
٣١١ ص
(٦٠)
مسألة 10 إذا تخلّل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیّام بصفة الاستحاضة
٣١٦ ص
(٦١)
مسألة 11 إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة
٣١٦ ص
(٦٢)
مسألة 12 لا بدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحیض
٣١٧ ص
(٦٣)
مسألة 13 ذکر بعض العلماء الرّجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب
٣٢٠ ص
(٦٤)
مسألة 14 المراد من الأقارب أعم من الأبوینی و الأبی و الأُمِّی فقط
٣٢٢ ص
(٦٥)
مسألة 15 فی الموارد الّتی تتخیّر
٣٢٢ ص
(٦٦)
مسألة 16 فی کلّ مورد تحیّضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب
٣٢٥ ص
(٦٧)
فصل فی أحکام الحائض
٣٢٧ ص
(٦٨)
و هی أُمور
٣٢٧ ص
(٦٩)
أحدها یحرم علیها العبادات المشروطة بالطّهارة
٣٢٧ ص
(٧٠)
الثّانی یحرم علیها مسّ اسم اللّٰه و صفاته الخاصّة
٣٣٧ ص
(٧١)
الثّالث قراءة آیات السّجدة بل سورها علی الأحوط
٣٤١ ص
(٧٢)
الرّابع اللبث فی المساجد
٣٤٢ ص
(٧٣)
الخامس وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول
٣٤٢ ص
(٧٤)
السّادس الاجتیاز من المسجدین
٣٤٣ ص
(٧٥)
مسألة 1 إذا حاضت فی أثناء الصّلاة و لو قبل السّلام بطلت
٣٤٧ ص
(٧٦)
مسألة 2 یجوز للحائض سجدة الشکر
٣٤٨ ص
(٧٧)
مسألة 3 لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز
٣٥٦ ص
(٧٨)
السّابع وطؤها فی القُبل
٣٥٦ ص
(٧٩)
مسألة 4 إذا أخبرت بأنّها حائض یسمع منها
٣٦٤ ص
(٨٠)
مسألة 5 لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزّوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة
٣٦٧ ص
(٨١)
الثّامن وجوب الکفّارة
٣٧٠ ص
(٨٢)
مسألة 6 المراد بأوّل الحیض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثّانی و بآخره الثّلث الأخیر
٣٧٩ ص
(٨٣)
مسألة 7 وجوب الکفّارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم
٣٨٠ ص
(٨٤)
مسألة 8 إذا زنیٰ بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر
٣٨٠ ص
(٨٥)
مسألة 9 إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطئها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفّارة
٣٨١ ص
(٨٦)
مسألة 10 لا فرق فی وجوب الکفّارة
٣٨١ ص
(٨٧)
مسألة 11 إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفّارة علی الأحوط
٣٨٢ ص
(٨٨)
مسألة 12 إذا وطئها بتخیّل أنّها أمته فبانت زوجته علیه کفّارة دینار
٣٨٣ ص
(٨٩)
مسألة 13 إذا وطئها بتخیّل أنّها فی الحیض
٣٨٣ ص
(٩٠)
مسألة 14 لا تسقط الکفّارة بالعجز عنها فمتی تیسّرت وجبت
٣٨٣ ص
(٩١)
مسألة 15 إذا اتّفق حیضها حال المقاربة و تعمّد فی عدم الإخراج وجبت الکفّارة
٣٨٥ ص
(٩٢)
مسألة 16 إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها
٣٨٥ ص
(٩٣)
مسألة 17 یجوز إعطاء قیمة الدّینار
٣٨٧ ص
(٩٤)
مسألة 18 الأحوط إعطاء کفّارة الأمداد لثلاثة مساکین
٣٨٩ ص
(٩٥)
مسألة 19 إذا وطئها فی الثّلث الأوّل و الثّانی و الثّالث فعلیه الدّینار و نصفه و ربعه
٣٩١ ص
(٩٦)
مسألة 20 ألحق بعضهم النّفساء بالحائض فی وجوب الکفّارة، و لا دلیل علیه
٣٩٣ ص
(٩٧)
التّاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولًا بها
٣٩٥ ص
(٩٨)
مسألة 21 إذا کان الزّوج غائباً و وکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها
٣٩٦ ص
(٩٩)
مسألة 22 لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل
٣٩٧ ص
(١٠٠)
مسألة 23 لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً
٣٩٧ ص
(١٠١)
مسألة 24 بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الکفّارة مختصّة بحال الحیض
٣٩٨ ص
(١٠٢)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطّهارة
٤٠٠ ص
(١٠٣)
مسألة 25 غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی
٤٠١ ص
(١٠٤)
مسألة 26 إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض
٤١٢ ص
(١٠٥)
مسألة 27 إذا تعذّر الغسل تتیمم بدلًا عنه
٤١٤ ص
(١٠٦)
مسألة 28 جواز وطئها لا یتوقّف علی الغُسل لکن یکره قبله و لا یجب غسل فرجها
٤٢٠ ص
(١٠٧)
مسألة 29 ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج و السیِّد علی الأقوی
٤٢٤ ص
(١٠٨)
مسألة 30 إذا تیممت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها
٤٢٤ ص
(١٠٩)
الحادی عشر وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان و غیره من الصیام الواجب
٤٢٦ ص
(١١٠)
مسألة 31 إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب من صلاتها
٤٣٣ ص
(١١١)
مسألة 32 إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت
٤٤٢ ص
(١١٢)
مسألة 33 إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت یکفی فی وجوب المبادرة
٤٥١ ص
(١١٣)
مسألة 34 إذا ظنّت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثمّ بان السّعة
٤٥١ ص
(١١٤)
مسألة 35 إذا شکّت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة
٤٥١ ص
(١١٥)
مسألة 36 إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة
٤٥٤ ص
(١١٦)
مسألة 37 إذا طهرت و لها وقت لإحدی الصّلاتین صلّت الثّانیة
٤٥٦ ص
(١١٧)
مسألة 38 فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط
٤٥٦ ص
(١١٨)
مسألة 39 إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبیّن عدمها
٤٥٩ ص
(١١٩)
مسألة 40 إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة
٤٦١ ص
(١٢٠)
ما یستحب للحائض و ما یکره لها
٤٦٤ ص
(١٢١)
مسألة 41 یستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة
٤٦٤ ص
(١٢٢)
مسألة 42 یکره للحائض الخضاب بالحِنّاء أو غیرها
٤٧٣ ص
(١٢٣)
مسألة 43 یستحبّ لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة
٤٧٦ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٣ - مسألة ١٠ صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتین متماثلتین علی خلاف العادة الاولی
..........
______________________________
حینئذ، فإنّ مفهومها سالبة بانتفاء موضوعها، و مقتضاه أنّ المرأة إذا رأت الدم شهرین مختلفین فلیست تلک الأیّام بأیّامها، و أمّا أنّ العادة السابقة ترتفع بذلک فلا یستفاد منها بوجه. فدعوی أنّ الموثقة تدل علی أنّ المرأة إذا رأت الدم مرّتین مختلفتین علی خلاف عادتها السالفة ترتفع بذلک العادة السابقة ساقطة لا یعتنی بها.
و الصحیح فی الحکم بارتفاع العادة السابقة أن یستدل بمعتبرة یونس المتقدّمة، حیث إنّها بعد ما دلّت علی أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) سنّ فی الحیض ثلاث سنن و بیّنت أقسامها و شقوقها، دلّت علی أنّ ذات العادة إذا تغیّرت عادتها و رأت مرّة زائدة و مرّة ناقصة فهی مضطربة لا بدّ من أن ترجع إلی الصفات و إقبال الدم و إدباره أی زیادته و قلّته المعبر عنه بالدم البحرانی، و ذلک حیث ورد فی ذیلها و إن اختلط علیها أیّامها و زادت أی مرّة و نقصت أی مرّة أُخری حتّی لا تقف منها علی حدّ و لا من الدم علی لون، عملت بإقبال الدم و إدباره و لیس لها سنّة غیر هذا، لقول رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إذا أقبلت الحیضة فدعی الصّلاة و إذا أدبرت فاغتسلی، و لقوله (علیه السلام) «إنّ دم الحیض أسود یعرف کقول أبی إذا رأیت الدم البحرانی» الحدیث «١».
و مقتضی ذلک الحکم بارتفاع العادة برؤیة الدم مرّتین مختلفتین و کون المرأة مضطربة، إلّا أنّ المسألة لمّا کانت إجماعیّة حیث نقلوا عدم الخلاف فی عدم انقلاب العادة برؤیة الدم مرّتین مختلفتین کان الاحتیاط بالجمع بین أحکام ذات العادة و المضطربة فی محله و موقعه.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٢٨٨/ أبواب الحیض ب ٨ ح ٣.